الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير حكم التحكيم:

يحصل أحياناً وهذا ما يجري في الحياة العملية، أن منطوق حكم التحكيم يكتنفه بعض الغموض أو أنه يحتوي على فقرة أو فقرات منه يُحتمل تأويلها عدة تأويلات، وهذا الغموض في منطوق الحكم لا يؤدي إلى بطلانه وإنما يتطلب تفسيره. وهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم التحكيمي هي وحدها من تمتلك سلطة تفسيره... ولذلك لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بسبب غموض في منطوقه.

جاء في المادة (۳۳) من قانون التحكيم النموذجي بشأن تفسير ما يقع على منطوق حكم التحكيم من غموض ما يلي:

  1. في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى.

(ب) يجوز لأحد الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.

وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويكون التفسير جزءاً من قرار التحكيم.

4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدّد، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليها خلالها إعطاء تفسير.

وتنظم المادة (٤٩) من قانون التحكيم المصري سلطة هيئة التحكيم في تفسير الحكم وفقاً للآتي:

1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على من طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

٢- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.

٣- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

وبموجب هذه النصوص فإن الحق في طلب التفسير يقتصر فقط على طرفي التحكيم... ولكيلا يكون طلب التفسير ذريعة للمساس لما لحكم التحكيم من حجية الأمر المقضي، لا بد أن يكون طلب التفسير قائماً على ما يبرره من وجود غموض فعلي في منطوق الحكم... ولذلك أكدت المادة (۳۳) من القانون النموذجي للتحكيم على هذه المسألة حين نصت "وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، " بمعنى أنه إذا كان منطوق حكم التحكيم واضحاً وجلياً ولا غموض أو إبهام فيه فإن هيئة التحكيم ستعتبر طلب التفسير لا يقوم على أي مبرر وتقرر رفضه.

وعلى الطرف الذي يطلب التفسير أن يقدم طلبه لهيئة التحكيم مكتوباً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وليس من تاريخ النطق به أو من تاريخ صدوره...... وإذا قدم طلب التفسير بعد انقضاء هذا الموعد كان طلبه مرفوضاً من قبل الهيئة حيث يترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط حق الطرف في طلب التفسير.

واستثناء من ذلك فإنه يحق للطرفين أن يتفقا على مدة أخرى كما جاء في قانون التحكيم النموذجي، ويجوز أن يتضمن اتفاق التحكيم الإشارة إلى هذا الأمر... ويستوي كذلك أن يتفق الطرقان لاحقاً ولو بعد صدور حكم التحكيم على تحويل هيئة التحكيم سلطة تفسير أي غموض في منطوق حكمها سواء قدم لها طلب التفسير خلال الثلاثين يوماً أو قدم بعد انقضاء هذا الميعاد.

ويجب على الطرف طالب التفسير إخطار الطرف الآخر بصورة من طلبه المقدم لهيئة التحكيم... ويتم هذا الإخطار قبل تقديم الطلب للهيئة، على أن إعلان الطلب للطرف الآخر بعد تقديمه للهيئة لا يعد مخالفة ولا يكون سبباً لرفضه من قبل هيئة التحكيم... ويستوي أيضاً أن تقوم الهيئة نفسها بإعلان الطرف الآخر بصورة من طلب التفسير المقدم لها.

هيئة التحكيم مُصدرة الحكم هي من يمتلك سلطة تفسير ما يقع من غموض في منطوق حكمها، وأنها تتولى هذا الاختصاص بناءً على طلب مقدم لها من قبل الطرفين أو أحدهما ولا يجوز لها القيام بالتفسير من تلقاء نفسها، حتى لو رأت بعد إصدارها حكم التحكيم أن في منطوقه ما يتوجب التفسير. كما أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو طلب الأمر بتنفيذه لا يرتب سلب سلطة الهيئة في تفسير الحكم الذي أصدرته.

وتتولى هيئة التحكيم نظر طلب التفسير المقدم لها استناداً إلى مبدأ المواجهة بين الطرفين، حيث تستمع إلى وجهات نظر الطرفين التي تنحصر في المجادلة حول غموض المنطوق أو أجزاء منه وتقوم بإظهار التفسير الدقيق لهذا الغموض في المنطوق.

وتنتهي الإجراءات بشأن طلب التفسير بأن تصدر هيئة التحكيم حكمها بالتفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير للهيئة... وإذا رأت الهيئة أن الميعاد غير كاف لإصدار حكمها فإنه يجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى. ويعتبر الحكم الصادر من الهيئة بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه من حيث حيازته على حجية الأمر المقضي ومن حيث دعوى البطلان التي يبدأ ميعاد احتسابها من تاريخ صدوره.

ويلاحظ الاختلاف بين قانون التحكيم النموذجي وقانون التحكيم المصري في مسألتين:

الأولى: في القانون النموذجي، يجوز أن يتعلق طلب التفسير في أية نقطة أو جزء من حكم التحكيم يكون مشوباً بالغموض أو الإبهام. أما القانون المصري فإن طلب التفسير يقتصر فقط على أي غموض في منطوق الحكم.

الثانية: يشترط القانون النموذجي للتحكيم، الاتفاق المسبق بين طرفي التحكيم على اللجوء إلى طلب تفسير حكم التحكيم، في حين أن القانون المصري لا يتضمن هذا الشرط.

(114)