وكما يتمتع المحكم بسلطة إصدار الأحكام الوقتية قبل إصدار الأحكام المنهية للخصومة فانه يظل محتفظا بسلطة تفسير وتصحيح الأحكام النهائية وإصدار أحكام إضافية يفصل بها ما أغفل الفصل فيه من طلبات.
فان المادة ١٤٧٥ مرافعات فرنسي بعد أن نصت على استنفاذ سلطة المحكم بمجرد صدور الحكم المنهي للنزاع الذي فصل فيه عادت ونصت على أنه المحكم يتمتع ، مع ذلك ، بسلطة تفسير الحكم.