وهذه الشروط هي أن يكون الحكم قد شاب منطوقه غموض أو أبهام أو شك في تفسير أو يحتمل أكثر من معنى أما إذا كان الحكم واضحاً فلا يجوز الرجوع إلى هيئة التحكيم لتفسيره إذ يكون غاية " طالب التفسير "لا مجرد تفسير الحكم وإنما محاولة إعادة طرح النزاع مرة أخرى لنفس الهيئة التي أصدرت الحكم وهو ما لا يجوز ومن ثم لا يقبل طلب التفسير في مثل هذه الحالات.