يتعين لقبول طلب التفسير شروط معينة إذا لم تتوافر وجب القضاء بعم قبوله .
وهذه الشروط هي أن يكون الحكم قد شاب منطوقه غموض أو إبهام أو شك في تفسير أو يحتمل أكثر من معنى أما إذا كان الحكم واضحاً. فلا يجوز الرجوع إلى هيئة التحكيم لتفسيره إذ يكون غاية "طالب التفسير لا مجرد تفسير الحكم .