على هيئة التحكيم تفسير إتفاق التحكيم تفسيرة ضيقاً يتفق وطبيعته:
"إشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الإتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الإتفاق باطلاً.