من المستقر عليه قضاء في مجال التفسير أنه إذا تضمن النص لفظاً فيه خفاء او لفظاً مشكلاً وهو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى أو جرى استعماله من معنی مجازی غیر معناه الأصلي دون الإفصاح عن المعنى المقصود أو لفظة محملاً" وهو اللفظ الذي لا يدل بذاته على المراد منه ولا توجد قرائن على ذلك، أو كان العيب هو النقص أو التعارض.
أن المشرع جمع بين معیارين أحدهما ذاتی قوامه نية التعاقد، والأخر مادی خاص بعرف التعامل، فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني دون المعانی فحسن النية يظل العقود جميعها سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها.