1- إذا نشأ بين الطرفين نزاع بسبب معنى في مدى تطبيق الحكم لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي إلى السكرتير العام لتفسير الحكم.
2 - ويعرض الطلب إن أمكن أمام المحكمة التي أصدرت حكمها من قبل ، حالة الاستحالة يجب تشكيل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب ويمكن للمحكمة طبقا لما تحته الظروف أن تؤجل تنفيذ الحكم الحين صدور قرارها .