حيث إن الحكم المطعون فيه قد وافق أحكام القانون في سرد الأسباب الواقعية اللازمة لإقامة الحكم ثم عرض إلى موضوع طلب التفسير فأورد في مدوناته أن الحكم – محل التفسير – كـــان واضح الدلالة في أسبابه ومنطوقه على طرد الطاعنين من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المودع ضمن أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. ولما كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس، ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه، إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس.