يكون لكل من الطرفين، بعد صدور الحكم المنهـى للخصومة كلها أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوق هذا الحكم من غموض لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته هذه الهيئ بحكمها.
ويجب على طالب التفسير من الطرفين أن يعلن الطرف الآخر بهذا الطلب طبقاً لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مـد هـذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة ذلك للبت في الطلب.
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً، فتسري عليه ذات الأحكام التي تسري على الحكم الصادر أولاً.