الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / تفسير حكم هيئة التحكيم 

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير حكم هيئة التحكيم 

 يجوز لأى من طرفي التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ الحكم تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض، ويجب على هيئة التحكيم إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه، ولهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم هيئة التحكيم وتسرى عليه أحكامه. .

بعد صدور حكم التحكيم فإن مهمة الهيئة تكون قد انتهت لكن تظل لها السلطة وفقاً لهذا النص لمعاودة مزاولة انعقادها إذا تقدم أي من الطرفين بطلب لتفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض، أما بشأن تفسير الحكم وما شابه من غموض فيحدث ذلك بأن يصل المحكمون أو أغلبهم إلى أن الإدعاء قد نجح في تقديم المبررات الكافية لما يدعيه أو فشله في ذلك وبذلك يصدر القرار النهائي، هذا القرار ربما يكون فيه عيب كأن يصدر في شكل توصية بكلمة (ترى الهيئة) أو قد تقرر لكن في عبارات إنشائية غير منضبطة أو محددة وعلى هذا فلابد لمن يريد تنفيذ الحكم أن يفهم جيداً ماذا يريد أن ينفذ له وبالعدم فله أن يعود للجهة التي أصدرت الحكم لتفسير وتبيان منطوق الحكم جدير بالذكر أن الغموض يشوب أحياناً الأحكام القضائية خاصة ما تصدره محاكم المدن والأرياف وذلك لقلة الخبرة في المسائل المتعلقة بأصول الصياغة والتعبير القانوني . 

أما إجراءات تفسير الحكم فتتم بتقديم طلب من أي من الطرفين للهيئة خلال شهر من تاريخ الحكم وتقوم الهيئة بإعلان الطرف الآخر للحضور أمامها للعلم، بعدها تقرر الهيئة بشأن الطلب، ربما تجد أن المنطوق واضح لا يحتاج لتفسير، وربما تقرر تفسيره فتصدر به حكماً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب كما يجوز لها مد هذه المدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر هذا الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم. 

السؤال الذي يطرح نفسه ماهو الحل فى حالة تجاوز مدة الشهر ؟ بالطبع يقوم طالب التنفيذ بتقديم الطلب للمحكمة لتنفيذ الحكم وبالتالى السلطة للمحكمة في تفسير الحكم فإذا فشل فى ذلك فهذا يعنى تعذر أو إستحالة التنفيذ .