الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير حكم التحكيم

 نظمت المادة السادسة والأربعون حق طلب تفسير حكم التحكيم بقولها: 

1. يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

2. يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.

3. بعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً الحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه".

وقد قرر النظام كأصل عام - كما رأينا - أنه بانتهاء إجراءات التحكيم تنتهي مهمة هيئة التحكيم (م 3 / 41)، فتستنفذ ولايتها على التحكيم.

ولكن ما الحل إذا اعترى الحكم إبهام أو شابه غموض، واحتار الأطراف في فهم منطوق الحكم، ورأى أحد الأطراف أن المنطوق غير واضح في تحديد الحقوق، وأنه يحتاج إلى تفسير قیل طلب تنفيذه؟

" ولكي لا تكون هذه المكنة وسيلة للعودة إلى التحكيم من الباب الخلفي، أحاطها المنظم بعدة ضوابط ؛ منها:

- يجب أن يكون الحكم غامضاً غير واضح، فإن طلب التفسير لا يكون مقبولاً إذا كان منطوق الحكم لا لبس فيه ولا غموض.

- يجب أن يتعلق طلب التفسير بالمنطوق فقط، وليس بأجزاء الحكم الأخرى؛ کالوقائع والأسباب.

- حق طلب التفسير منعقد فقط لطرفي التحكيم، وليس لغيرهما، وإن كان لهذا الغير مصلحة.

- ليس للهيئة تفسير حكمها من تلقاء نفسها.

- حدد النظام میعاداً لتقديم طلب التفسير، وهو ثلاثون يوماً من تسلم طالب التفسير حكم التحكيم، وليس من تاريخ صدور الحكم، وبالتالي لا يجوز قبول طلب التفسير بعده؛ لأنه میعاد سقوط، ويطلب النظام إبلاغ الطرف الآخر بطلب التفسير قبل تقديمه لهيئة التحكيم، وهذا يعني عدم إلزام إعلانه إعلاناً رسمياً، فيكفي الإبلاغ على عنوانه الموح في حكم التحكيم

وينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم في نظر طلب تفسير حكمها، ولم يتطرق النظام إلى حالة تعذر أو استحالة انعقاد الهيئة، أو عند انقضاء ميعاد التفسير، والرأي أنه ينعقد الاختصاص بالتفسير للمحكمة المختصة بموجب هذا النظام، وهو أمر نتمنى أن تعالجه اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها.

وباعتبار أن طلب التفسير يصدر في مواجهة حكم، فتنطبق عليه الأحكام المقررة في شأن الأحكام، فيصدر مواجهة بين الطرفين، وأن تمكن الهيئة الأطراف من تقديم دفاعهم في نطاق الطلب.

كما أن الهيئة تصدر حكمها بالتفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لها (فقرة 2).

ولم يتطرق النظام لجواز مد هذا الميعاد (فقرة 2) أسوة بما قرره له من سلطة مد الميعاد في الحكم الإضافي، فلا يجوز لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد.

ويصدر حكم التفسير في نفس الشكل الذي يصدر به حکم التحكيم، ويعتبر متما الحكم التحكيم الذي يفسره، ويخضع لنفس الضوابط القانونية التي يخضع لها حكم التحكيم الأصلي.