نظمت المادة السادسة والأربعون حق طلب تفسير حكم التحكيم بقولها:
يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلُمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض، ويجب على طالب التفسير إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمة لهيئة التحكيم.
يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.
يعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه"
وقد قرر النظام كأصل عام – كما رأينا – أنه بانتهاء إجراءات التحكيم تنتهي مهمة هيئة التحكيم (م/41) فتستنفذ ولايتها على التحكيم.
ولكن ما الحل إذا اعترى الحكم إبهام أو ماشابه غموض، واحتار الأطراف في فهم منطوق الحكم، ورأى الأطراف أن المنطوق غير واضح في تحديد الحقوق، وأنه يحتاج إلى تفسير قبل طلب التنفيذ؟
هنا نجد أن النظام قد أجاز امتداد ولاية الهيئة خروجاً على الأصل العام، وقرر إمكانية العودة إليها من جديد لطلب تفسير حكمها.
وسلطة المحكم في تفسير حكمه تقابل سلطة القاضي في تفسير حكمة. والمراد بالتفسير الإيضاح والبيان، وهو يرد على ما في الحكم من غموض أو لبس أو إجمال، فيوضح معناه بما يرفع اللبس أو الغموض أو الإجمال.