ويقصد بتفسير الحكم تحديد ما يتضمنه من تقدير على اعتبار أنه عمل تقديري وليس تصرفاً قانونياً، ويتم ذلك بالبحث في العناصر المكونة للحكم وفقاً لما يمليه المنطق القويم ودون الاعتداد بإرادة المحكم، ولهذا فإنه ليس من الضروري أن يقوم بالتفسير ذات هيئة التحكيم التي أًدرت الحكم المراد بتفسيره.
بحيث يجب أن يكون هذا الطلب مؤرخاً ومشيراً إلى الحكم الذي يتعلق به، وأن يذكر بالفصيل النقطة أو النقاط المطلوب تفسيرها في الحكم، وأخيراً يجب أن يرفق به أمر الإيداع.