الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / الوجيز في التحكيم / إمكانية تفسير حكم التحكيم وتصحيحه وتكملته أو الإضافة إليه أو إعادة النظر فيه

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

 إمكانية تفسير حكم التحكيم وتصحيحه وتكملته أو الإضافة إليه أو إعادة النظر فيه 
 امتداد مهمة هيئة التحكيم استثناء بعد صدور الحكم المنهي للخصومة : الأصـل أن تنتهـي مهمة هيئة التحكيم بإصدارها الحكم المنهي للخـصومة كلهـا في النزاع المعروض عليها ، وتنتهي به ولايتها ، فلا تملك إصدار أي قرار أو الاستجابة لأي طلب بعد ذلك ، غير أنه خروجاً علـى الأصـل ؛ قدر المشرع إمكان الرجوع إلى هيئة التحكيم لأسباب تتعلق بحكمها الذي أصدرته ، شأنها في ذلك شأن محاكم القضاء إذا ما غمض منطوق الحكم فاحتاج إلى تفسير ، أو وقع فيه خطأ مادي فاحتاج إلـى تصحيح ، أو أغفل الحكم الفصل في بعض الطلبات ، فتعين الفصل فيما أغفل الفصل فيه . وسوف نعرض لهذه المسائل تباعاً . ٢٣٠- أولا : الرجوع إلى هيئة التحكيم لتفسير الحكم : أجاز قانون التحكيم المصري لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه . حكم التحكيم وقع في منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف تفسير ما الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم ( م 1/49 ) ، حتى يكون الطرف على علم بهـذا الطلب وبما سوف تتناوله هيئة التحكيم من نقاط بالتفسير ، ومدى التزامها بنطاق الحكم ، وملاحظاته على الطلب . وهـو ما تنص عليه المادة 35 من قواعد اليونسترال ، والمـادة ٥/٣٣ مـن القانون النموذجي ، والمادة 50 من اتفاقية واشنطن ، والمادة ۲/۲۹ من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس . و الشرط الأساسي لقبول طلب التفسير ؛ وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكـم ، فإذا كان قضاء الحكم لا يشوبه غموض أو إبهام في منطوق الحكم ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى هيئة التحكيم لتفسير الحكم . ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك ؛ كما إذا كان اجتماعها ثانية بعد انقضائها يحتاج إلى وقت طويل ( م ٢/٤٩ ) . ومتـى التـزمت هيئة التحكيم في حكمها الصادر بالتفسير قضاء الحكـم المفسر دون أن يمس بالتعديل أو التبديل ، كان قضاؤها صحيحاً لا غـبار علـيه . أمـا إذا ترتب على التفسير تعديل الحكم فإن الحكم الـصادر بالتفـسير يعتبر في هذه الحالة ماسخاً ومحرفاً للحكم المفسر الأمر الذي يهدر حجيته . ويعتبـر الحـكـم الصادر بالتفسير في جميع الأحوال متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره ، وتسرى عليه كل ما يسرى على الحكم الأصلي من أحكام ، سواء من حيث التنفيذ أو البطلان ( م 3/49 ) .