الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي /  تفسير وتصحيح أحكام التحكيم أو أصدار أحكام اضافية في اللوائح والقواعد ذات الطابع الدولي :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    223

التفاصيل طباعة نسخ

 تفسير وتصحيح أحكام التحكيم أو أصدار أحكام اضافية في اللوائح والقواعد ذات الطابع الدولي :

    تنص المادة « 33 » من القانون النموذجي لليونسترال على أن للأطراف خـلال المدة التي يتفقـون عليها أو خلال ثلاثين يوما من تسلم قرار التحكيم أن يتقدم كلاهما أو أيهما بطلب للهيئة لتصحيح ما قد يعتور الحكم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخـرى مشابهة ، بشرط اخطار الطرف الآخـر بطلب لمحكمة التحكيم لتفسير نقطة أو جزئية معينة من القرار . واذا قدرت الهيئة وجود مبررات للطلب تصدر قرار التصحيح أو التفسير خلال الثلاثين يوما التالية لتلقى الطلب ويعتبر التفسير جزءا لا يتجزأ من القرار . ويجوز للهيئة دون طلب ، التصدى لتصحيح الأخطاء المادية خلال الثلاثين يوما التالية لاصدار القرار .

  وأيضا يجوز للهيئة بناء على طلب أحد الأطراف وبشرط اعلان الطرف الآخر أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم القرار اصدار قرار اضافی بشأن طلبات عرضت أثنـاء اجراءات التحكيم وأغفلها الحكم .. واذا رأت الهيئة الطلب مبررا فعليها تكملة حكمها خـلال ستين يوما ، وتحسب المـدة من تاريخ تقديم الطلب وذلك كله بشرط عدم وجود اتفاق بين الأطراف يحظر ذلك ويحق للهيئة مـد المواعيد السابقة المحددة سواء لاجراء التصحيح أو المتفسير أو اصدار قرارات اضافية .

   وتخضع القرارات السابقة من حيث طريقة اصدارها وما تتضمنه من بيانات للأحكام السارية على الحكم الأصلي .

   وتعالج المواد « 35 حتى 37 » من قواعد اليونسترال التي يطبقها مركز القاهرة الاقليمي ، فتجيز تقـديم طلب التفسير خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم الحكم ، بشرط اخطار طالب التفسير للطرف الآخر . ويصدر التفسير كتابه خـلال خمس وأربعين يوما من تسلم الطلب.

    وتعالج المادة « ۳۷ » طلب اصدار أحكام اضافية ، بشرط اخطار الطالب للطرف الآخـر ، وعلى أن يتم تقديم الطلب خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم القـرار ، وأن يكون منصبا على طلب الفصـل في طلبات سبق عرضها أثناء سير اجراءات التحكيم وأغفل الحـكم الفصل فيها .وتصدر حكمها خــلال الستين يوما التالية لتسلم الطلب ويخضـع الحكم للقواعد التي تسرى على الحكم الأصلى .

   وتنص المادة « 17 » من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي على أنه يجوز لأي طرف خلال المدة المتفق عليها أو خـلال ثلاثين يوما من تسلم الحكم أن يقـدم لمسجل المحكمة طلبا لتصحيح أي أخطاء حسابية أو مادية أو مطبعية أو أي اخطاء من طبيعة مماثلة اذا قدرت المحكمة أن الطلب مبرر ، ويتم التصحيح خلال ثلاثين يوما من تسلم الطلب ، ويعتبر جزءا من الحكم . ويمكن للمحكمة التصدى تلقائيا لاجراء هذا التصحيح خـلال ثلاثين يوما من اصدار الحـكم .

   ويجوز اصدار أحكام اضافية في حالة عدم اتفاق الطرفين عـلى حظر ذلك ، ويتم تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تسـلم بشرط أن ينصب الطلب على طلبات سبق ابداؤها أثنـاء اجراءات التحكيم وأغفلها الحكم . واذا قدرت المحكمة أن الطلب له ما غه ، تصدر حكما اضافيا خلال ستين يوما .

    وتسرى على أحكام التفسير وأى أحكام اضافية القـواعة الخاصة بالحكم الأصلى.