الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير الحكم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اختصاص الهيئة بتفسير حكم التحكيم :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص الهيئة بتفسير حكم التحكيم :

  ان الأحكام ، قضائية كانت ، أو صادرة عن هيئات التحكيم ، معرضة لأن يشوبها الغموض والابهام ، وتبدو احتمالات ذلك أكثر ورودا في أحكام التحكيم التي لا يلزم أن يكون مصدروها من رجال القانون ، علاوة على أن هذه الأحكام لا يلزم الا اشتمالها على البيانات المنصوص عليها دون استلزام ترتيب معين ، كما أن فكرة « منطوق الحكم » لا يفترض المشرع ورودها على النحو الذي تتميز به الأحكام القضائية .

   لذلك نجد المشرع يسمح للأطراف فى ظل أحكام قانون المرافعات بطلب تفسير الحكم من المحكمة التي أصدرته ، ويعتبر الحكم التفسيرى جزءا متمما للحكم الأصلى من كافة الوجوه ، ويخضع لما يخضع له هذا الحكم .

    وقد جاء نص المادة ( ٤٩ ) من قانون التحكيم مكرسا للأحكام المسابقة ، فنصت الفقرة الأولى على حق كل طرف من طرفى التحكيم في أن يتقدم للهيئة بطلب تفسير ما اكتنف الحكم من غموض في منطوقه ، على أن يخطر الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه . ويقدم الطلب خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم الحكم ، وهو ميعاد تنظيمي ، كما يستشف من تقرير اللجنة المشتركة ، فلا يترتب على فوات سقوط الحق في طلب التفسير . ووفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٤٩ ) يجب على الهيئة اصدار حكمها التفسيرى خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب الى الهيئة ، مع جواز مده ثلاثين يوما أخرى اذا قدرت الهيئة ضرورة ذلك ونصت الفقرة الثالثة على أن الحكم التفسيرى يعتبر متمما لحكم التحكيم ويخضع للأحكام التي يخضع لها هذا لحكم ، فيجب تسليم صورة منه لكل طرف كما يلزم ايداعه ، ويمكن الطعن فيه تبعا للطعن فى الحكم الأصلي أو على نحو مستقل اذا تضمن التفسير تعديلا فى الحكم ،

  ولكن ثم مشكلة قد تعرض بالنسبة لتفسير أحكام التحكيم ،ولا يتصور حدوثها بالنسبة لأحكام القضاء ، اذ تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتفسير وليس القضاة الذين أصدروه ، فرغم تغير تشكيل هذه المحكمة يظل اختصاصها بالتفسير منعقدا . أما هيئة التحكيم فقد ينفرط عقدها بعد اصدار الحكم ، ويصعب اجتماعها - بتشكيلها الذي تولى اصدار الحكم المراد تفسيره ، بل قد يستحيل ذلك كما لو توفى أحد أعضائها . ولم يعالج المشرع هذا الفرض ، كما أنه قصر اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع على المسائل التي يحيلها اليها القانون ، ولم ترد أى احالة في نص المادة 49 على هذه المحكمة لتتولى التفسير فى حالة تعذر انعقاد الهيئة التي أصدرت الحكم . ولذلك يتعين على الأطراف الاتفاق على استكمال هيئة التحكيم أو الاتفاق على تشكيلها لتتولى التفسير ، فاذا تعذر ذلك أمكن الالتجاء للمحكمة المختصة أصلا للمساعدة في اتمام هذا التشكيل الذى يتولى التفسير ، أما اذا وصل الأمــر لطريق مسدود فلا مندوحة عن تولى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أمر التفسير.