الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / تصحيح وتفسير حكم التحكيم إحالة أحكام التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة 35

1 – يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تصحح أي خطأ مادي أو حسابي أو مطبعي أو أي أخطأ ذات طبيعة مماثلة وردت في حكم التحكيم شرط عرض هذا التصحيح على المحكمة للموافقة عليه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الحكم.

2 – يجب أن يقدم أي طلب بتصحيح أي خطأ مماثل للأخطاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 35 أو لتفسير حكم التحكيم من قبل أي طرف إلى الأمانة العامة خلال ثلاثين يوماً من تسلمه حكم التحكيم، وبعدد النسخ المذكورة في المادة 3 (1). وتمنح هيئة التحكيم بعد إرسال الطلب إليها الطرف الآخر مهلة قصيرة لا تتعدى عادة ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للطلب للتعقيب عليه. وتعرض هيئة التحكيم مشروع قرارها المتعلق بالطلب على المحكمة خلال ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ انقضاء الأجل المحدد لتسلم تعقيب الطرف الآخر على الأكثر أو خلال أي أجل آخر قد تحدده المحكمة.

3 – يصدر قرار تصحيح أو تفسير حكم التحكيم في شكل ملحق لحكم التحكيم ويعد جزءاً منه. وتطبق أحكام المواد 31 و33 و34 بحسب الأحوال.

4 – عند قيام المحكمة بإحالة حكم إلى هيئة التحكيم، تطبق أحكام المواد31 و33 و34 إضافة لهذه المادة (35) بحسب الأحوال على أي ملحق أو حكم تحكيم صادر بموجب شروط هذه الإحالة. ويجوز للمحكمة اتخاذ أي خطوات لازمة لتمكين هيئة التحكيم من الالتزام بشروط الإحالة كما يجوز لها أن تحدد دفعة مقدمة لتغطية أي رسوم أو نفقات إضافية لهيئة التحكيم وأي مصاريف إدارية إضافية خاصة بغرفة التجارة الدولية.

112