الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / المحكمة المختصة بنظر طلبات التفسير أو التصحيح أو تكملة النقص المادي بالحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 53

إذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد ترفع طلبات التفسير أو التصحيح أو تكملة لنقص مادي بالحكم، لرئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.