الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 52

يعتبر الحكم الذي تم تصحيحه أو تفسيره أو جزءا تكمله من الحكم الأصلي. ولا يجوز للأطراف تقديم طلب لاستصدار حكم لتصحيح الحكم الأصلي أو تفسيره أو تكميله، إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائياً. وطلب إصدار الحكم لتصحيح أو تفسير أو لتكميل نقص مادي وتمدد مدة الطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.