يعتبر الحكم الذي تم تصحيحه أو تفسيره أو جزءا تكمله من الحكم الأصلي. ولا يجوز للأطراف تقديم طلب لاستصدار حكم لتصحيح الحكم الأصلي أو تفسيره أو تكميله، إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائياً. وطلب إصدار الحكم لتصحيح أو تفسير أو لتكميل نقص مادي وتمدد مدة الطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.