الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل 77

1- خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.

2- إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من اتصاله بالحكم مطلبا لهيئة التحكيم وأعلم به الطرف الآخر ولم يسبق الإتفاق على ما يخالف الأجل المذكور فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر الأعمال التالية :-

أ) اصلاح الغلط في الرسم أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.

ب) شرح جزء معين من الحكم.

ج) إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في الحكم.

وتصدر هيئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب إذا كان حكما إصلاحيا أو تفسيريا وخلال ستين يوما إذا كان حكما تكميليا.

ويجوز لها التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكميلي.

3- يكون الحكم الصادر في إحدى الصور المبينة بهذا الفصل جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.