الفصل 36- إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائياً فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وإذا كان حكم هيئة التحكيم قابلاً للإستئناف فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وطلب اصدار الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق آجال الطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.
الفصل 37- تنظر هيئة التحكيم في المطلب الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعهدها بالمطلب الذي يجب أن يتقدم به إليها أحرص الأطراف في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم هيئة التحكيم.
وإذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد فإن الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها حكم التحكيم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
الفصل 38- تتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
ويبقى أصل الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعاً بكتابة المحكمة مع الحكم التحكيمي الأصلي وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي.
ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم الأصلي.