الفصل 35- يجوز لهيئة التحكيم- بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم وبعد قيامه بإعلام الطرف الآخر ليقدم عند الإقتضاء ما له من الملحوظات خلال15يوما من اتصاله بالإعلام- أن تقوم بالأعمال التالية دون أن يترتب على ذلك فتح للمرافعة والنقاش من جديد :
1- إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادى تسرب إلى الحكم.
2- شرح جزء معين من الحكم.
3- إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم
ويكون الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.