حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تصحيح وتفسير حكم التحكيم:
نصت الفقرة الثانية من المادة (1475) من قانون المرافعات الفرنسي على أن ".. للمحكم سلطة تفسير الحكم وتصحيح الأخطاء أو الإغفال المادي الذي من شأنه التأثير في الحكم وتكملته في حالة عدم الفصل في طلب رئيسي وتكون نصوص المواد "461 حتى 463 "واجبة التطبيق، وإذا تعذر انعقاد محكمة التحكيم من جديد، فهذه الإمكانية تختص بها السلطة التي كان ينعقد لها الاختصاص في حالة عدم وجود٫ التحكيم".
2 - التشريع الإنجليزي
عالج المشرع الإنجليزي حكم التحكيم وما يتعلق به من بيانات وإجـراءات، بالقانون الصادر سنة 1996 بشأن التحكيم، هذا ولم يقرر المشـرع ميعـاداً مـحـدداً لإصدار حكم التحكيم، فنظمت المادة (50) من هذا القانون مسألة مد ميعاد التحكيم فقررت أنه متى تم تحديد ميعاد لإصدار الحكم من الأطراف فإنه يجوز للمحكمـة أن تصدر قرارا بمد هذا الميعاد بناء على طلب بإصداره يقدم من هيئـة التحكــم بـعـد إخطار الأطراف أو من الأطراف بعد إخطار هيئة التحكيم بشرط أن يتم ذلـك بعـد استنفاد كافة السبل للوصول إلى مد الميعاد وللمحكمة سلطة مد الميعاد.
ويجب أن تتم المداولة بين جميع أعضاء هيئة التحكيم مع احتفاظ المحكم بصفته حتى صدور الحكم، أي حتى يتم التوقيع عليه من المحكمين.
هذا وقد قرر المشرع الإنجليزي في المادة (3/52) من قانون التحكيم ضرورة تضمين حكم التحكيم عرضا موجزا لادعاءات وطلبات الأطراف وأوجه دفاعهم.
وقرر كذلك في الفقرة الرابعة من المادة (52) من قانون التحكيم أنه يجب أن يتضمن حكم التحكيم الأسباب التي بني عليها ما لم يكن الحكم بالاتفاق، أي يتضمن التسوية الودية التي وصل إليها طرفا النزاع أو ما لم يتفق الأطراف على إعفاء هيئة التحكيم من التسبيب.
وفيما يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم نصت المواد (52)، (53)، (54) من قانون التحكيم على أهم ما يجب أن يتضمنه حكم التحكيم من بيانات تتمثل في أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان صدور الحكم وتوقيع المحكمين.
وقد عالج المشرع الإنجليزي موضوع تصحیح و تفسير حكم التحكيم؛ فقرر في نص المادة (27) من قانون التحكيم أنه من حق هيئة التحكيم سواء بناء على اتفاق الأطراف أو من تلقاء نفسها سلطة تصحيح حكم التحكيم وذلك بإزالة أي خطأ كتابي أو غموض في الحكم.