الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / تصحيح و تفسير حكـم التحكيـم مـن واقـع نصـوص قانون التحكيـم القطـري

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    183

التفاصيل طباعة نسخ

قد يصدر حكـم التحكيـم المنـهـي للخصومـة ولـكـم قـد يشـوب الـحـكـم بعـض الغمـوض كبعـض الـعبـارات الـتـي تحمـل أكـثـر مـن مـعـنـي وتفسير، أو أن يتضمـن الحـكـم بعـض الأخطـاء الماديـة كالأخطـاء الكتابيـة والحسابية لهـذا أجـاز المشرع القطـري في قانـون التحكيـم لأي مـن أطـراف التحكيـم تقديـم طـلـب تفسير منطوق الحكـم أو طـلـب تصحيـح مـا يكـون قـد وقـع مـن أخـطـاء لهيئـة التحكيـم وهـي مـا تـسـمى بأحـكـام التحكيـم التفسيرية وأحـكام التحكيـم التصحيحيـة، ويكون ذلـك خـلال سبعة أيـام التاليـة مـن استلام الحكـم أو المـدة  المتفق عليهـا مـن قبـل الأطـراف. ولهيئـة التحكيـم النظـر في الطلـب فـإذا رأت بالفعـل مـا يستدعي التصحيـح أو التفسير عليهـا القيام بذلك خلال سبعة أيـام مـن تاريـخ تسـلـم الطـلـب ســما وأن تصحيح أو تفسـيـر الـحـكـم يـعـد جـزءا مـن حـكـم التحكيـم هـذا ومنـح المشرع القطـري صلاحيـة لهيئـة التحكيـم في حال ارتأت تصحيح حكمـهـا مـن أي خطأ من الأخطـاء خـلال سبعة أيـام مـن صـدور حكـم التحكيـم وذلـك مشروط بإعـلان الأطراف، كـمـا منـح المشرع في المـادة ٣٢ مـن قـانـون التحكيـم لهيئـة التحكيـم جـواز تمديد الفترة التـي يـجـب خلالهـا تصحيـح حـكـم التحكيـم أو تفسيره لمدة مماثلـة للمـدة الأصليـة (6).

ويشترط لتصحيـح حـكـم التحكيـم أن يدون التصحيـح عـلى نسخة الحكـم الأصـلـي ويوقـع مـن هيئـة التحكيـم والجدير بالذكـر إن المشرع القطـري وضـع فرضيـة مـن الجـيـد ذكرهـا وهـي في حالـة استحالة انعقاد هيئة التحكيـم التـي أصـدرت الحكـم للنظـر في طلـب التصحيح أو التفسير فيكون للمحكمـة المختصـة البـت في الأمـر مـا لـم يفتقـوا الأطـراف عـلـى خـلاف ذلـك، والمحكمـة المختصـة هـي دائـرة منازعات التحكيـم المدني والتجـاري بمحكمـة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائيـة بالمحكمـة المدنيـة والتجارية لمركـز قـطـر للمال، بنـاء عـلى اتفـاق الأطـراف .