حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / سلطة المحكم - بعد إصدار حكمه وقبل إيداعه في تفسيره وتصحيح و الفصل فيها أغفل الفصل فيه
سلطة المحكم - بعد إصدار حكمه وقبل إيداعه في تفسيره وتصحيح و الفصل فيها أغفل الفصل فيه :
نعلم أن المحكمة تملك تفسير حكمها عملا بالمادة ١٩٢ ، وتملك تصحيح ما يقع في منطوقه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية عملا بالمادة 191 ، وتملك الفصل فما أغفلت. الفصل فيه من طلبات موضوعية بشرط أن يكون الاغفال إغفالا كليا والطلب طلبا موضوعياً. وذلك عملا بالمادة 193 .
ألا يكون قد تم إبداع الحكم الموضوعى قلم كتاب المحكمة عملا بالمادة 509 .