حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / سلطة المحكم _ بعد إصدار حكمه وقبل إيداعه في تفسيره وتصحيحه والفصل فيما أغفل الفصل فيه
سلطة المحكم _ بعد إصدار حكمه وقبل إيداعه في تفسيره وتصحيحه والفصل فيما أغفل الفصل فيه
نعلم أن المحكمة تملك تفسير حكمها عملاً بالمادة 366 ، وتملك تصحيح ما يقع فى منطوقه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. عملاً بالمادة 364 ، وتملك الفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات موضوعية بشرط أن يكون الإغفال إغفالاً كلياً والطلب طلباً
موضوعياً وذلك عملا بالمادة 468.
ونضيف أن المحكم يملك ما يملكه القضاء بشرطين أساسيين:
(1) ألا يكون قد تم إيداع الحكم الموضوعى قلم كتاب المحكمة عملاً بالمادة 844.
لأنه بهذا الإيداع تنقضى سلطة المحكم، مالم يتفق من جديد على غير ذلك. ومتى انقضى الميعاد المقرر للتحكيم، أو متى تم إيداع الحكم، فإن سلطة تفسير حكم المحكم أو تصحيح ما وقع بمنطوقه من أخطاء مادية أو الفصل فيما أغفل هو الفصل فيه. هذه السلطة تنتقل إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
وهذا الرأى الذى نرجحه يتوسط رأيين في الفقه الأجنبي .
وبداهة، يجوز للخصوم الاتفاق منذ البداية - أى فــي المشارطة - على منح المحكم سلطة تفسير حكمه الذي يصدره ولو تم هذا التفسير بعد الميعاد المقرر للتحكيم . وعندئذ لا يملك المحكم إلا مجرد تفسير حكمه على ألا يتخذ من ذلك وسيلة لتعديل قضائه أو العدول عنه.