الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / تفسير وتصحيح وإكمال القرار التحكيمي في القانون العراقي: 

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير وتصحيح وإكمال القرار التحكيمي في القانون العراقي: 

  لم يتصد قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ لطلب تفسير أو تصحيح أو إكمال ما أغفلته الهيئة التحكيمية من طلبات في القرار التحكيمي التي أصدرته، ولم يشر إلى سلطة المحكمة المختصة بنظر النزاع في هذه الأمور المهمة. مما شكل نقصا واضحا في القانون يأمل الكاتب على المشرع العراقي تداركه .

   وقد عالج موضوع تفسير أو تصحيح أو إكمال القرار التحكيمي الصادر من الهيئة التحكيمية، مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي بنص المادة (٣٥) والذي لم يقر من المشرع العراقي لحد الآن. يأمل الكاتب على المشرع العراقي إقرار هذا القانون.

  ويلاحظ أن المشرع اللبناني وافق هيئة التحكيم بما ينسجم مع ميزة التحكيم الرئيسية وهي السرعة للفصل في النزاع، ووسع من صلاحية هذه الهيئة بإصدار قرارات مفسرة أو مصححة أو مكملة للقرار التحكيمي خلال المهلة المحددة لها لانجاز مهمتها باصدار القرار التحكيمي، والملفت للنظر هنا أن المشرع اللبناني لم يحدد مهلة معينة للهيئة التحكيمية تبدأ بعد إصدار قرارها التحكيمي، لتقوم بتصحيح أو بتفسير قرار التحكيم أو إصدار قرار مكمل لطلبات أغفلت الفصل فيها. 

 ويرى الكاتب أنه من المناسب لو ان المشرع اللبناني حدد لهيئة التحكيم مهلة معينة تكون قصيرة تبدأ بعد انتهاء هيئة التحكيم من اصدارها قرارها التحكيمي وإذا لم تتمكن هيئة التحكيم من تفسير أو تصحيح أو اكمال القرار التحكيمي السابق تقوم المحكمة المختصة بنظر النزاع لهذه المهمة. 

  وقد عالج المشرع المصري هذه الجزئية بنص في قانون التحكيم المصري .