الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / دور القضاء في تفسير وتصحيح وإكمال القرار التحكيمي

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

دور القضاء في تفسير وتصحيح وإكمال القرار التحكيمي

   رتب اتفاق التحكيم التزاما قانونيا وأدبيا على هيئة التحكيم، بأن تفصل في النزاع المعروض عليها بقرار تحكيمي متكاملا وواضحا وشاملا على كل ما مطلوب منها الفصل فيه. ولكن قد يصدر عنها قرارا تحكيميا غامضا ومبهما ويحتاج إلى تفسير أو تصحيح، أو أغفلت الفصل في أحد أو بعض الطلبات التي تقدم بها الخصوم .

  فهل أجاز المشرعان اللبناني والعراقي هيئة التحكيم بأن تفسر أو تصحح، أو تكمل قرارها الذي أصدرته للفصل في النزاع الذي يحتاج لكل أو بعض هذه الأمور؟ وما هو دور القضاء اللبناني والعراقي في تفسير أو تصحيح أو إكمال القرار التحكيمي؟

   الاجابة على هذه التساؤلات تتضح في التفصيل الآتي: 

أولا: تفسير وتصحيح وإكمال القرار التحكيمي في القانون اللبناني: 

   نصت المادة (۷۹۲) أ. م . م على : بصدور" القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم، ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله في حال إغفال الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد ٥٦٠ إلى ٥٦٣ . غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزا إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم". يلاحظ من النص أن القانون اللبناني منح هيئة التحكيم، سلطة تفسير وتصحيح واكمال قرارها التحكيمي .