حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / منصة التحكيم التجارى الدولى - الجزء الثالث / الحكم الإضافي والتفسيرى والتصحيحي في التحكيم
تتضمن قوانين التحكيم عادة ومنها قانون التحكيم المصرى الجديد رقم ۱۹۹٤/٢٧ نصوصا تتعلق بإمكان إصدار أحكام أخرى بعد صدور حكم التحكيم النهائي ومن هذه الأحكام:
- إصدار حكم إضافي في شأن طلبات كانت معروضة على المحكمين ونسوا أن يفصلوا فيها من قبيل السهو.
- إصدار حكم يفسر بعض العبارات الغامضة في الحكم النهائي سواء في أسبابه او في منطوقه.
- إصدار حكم يصحح أخطاء مادية أو حسابية أو إملائية وقعت في الحكم النهائى وهذه الأحكام كلها تصدر بناء على طلب أحــد الخصوم خلال مدة معينة وتفصل المحكمة فى هذه الطلبات في آجال قصيرة.
والمشكلة التي نعرضها هنا بصدد هذه الأحكام اللاحقة هی: ماذا يحدث لو طعن في حكم التحكيم النهائى بالبطلان ثم صدر بعد رفع هذا الطعن حكم إضافي أو تفسيرى أو تصحيحي، هل تعتبر هذه الأحكام اللاحقة مطعونا فيها بالتبعية للحكم الأصلي، أم تبقى محتفظة باستقلالها عنه ويجب الطعن فيها استقلالا لمن يريد؟
هذه المشكلة عرضت على محكمة استئناف باريس - الدائرة الأولى المدنية - بصدد قضية تحكيم صدر فيها حكم نهائي وطعن عليه بالاستئناف (وذلك جائز هناك وغير جائز في مصر) وبعد رفع هذا الطعن صدرت ثلاثة أحكام لاحقة أولها حكم بتصحيح خطأ مادي
وقع في الحكم موضوع الطعن المذكور، والثانى حكم يفصل في نقطة أغفل المحكمون الفصل فيها، والثالث حكم تكميلى صادر بعد أن استكمل الخبير المعين فى القضية عمله وقدم تقريره عن المسائل المعروضة عليه.
وقد أعتبر الطاعن أن الطعن المقدم منه يشمل الأحكام الثلاثة المشار إليها بالتبعية للحكم الأصلي، فهى تعتبر داخلة في الطعن القائم دون الحاجة إلى إقامة طعن جديد عن كل منها.
ولكن الطرف الأخر تمسك بأن هذه الأحكام ليست محلا للطعن إلا إذا طعن فيها من يريد ذلك، لأنه قد تكون هذه الأحكام مرضية للأطراف فلماذا تعتبر مطعونا فيها، لابد وأن يكون هناك إفصاح عن الرغبة في الطعن عليها.
وقد رأت محكمة استئناف باريس أن تفرق بين هذه الأحكــــــام كما يلى: رأت المحكمة أن الحكم الإضافي يفصل في مسائل لم يفصل فيها الحكم السابق النهائي. ولذلك فلا يعتبر مطعونا فيه مع الحكــم السابق بل يبقى مستقلا عنه، وعلى من يزيد الطعن فيه أن يطعن فيه في المواعيد المقررة. وبطبيعة الحال لا يوجد ما بمنع من ضم الطعن الجديد إلى الطعن الأول لنظرهما أمام دائرة واحدة.
أما الحكم التكميلى الذى صدر بعد ورود تقرير الخبير فهو أيضا يعتبر حكما مستقلا لا يتبع الحكم الأول ويجب لمن يريد الطعن عليه أن يتقدم بطعن جديد لهذا الغرض، ولحسن سير العدالة يمكن ضم الطعنين أمام نفس الدائرة.
أما الحكم الذي يتضمن تصحيحا لأخطاء مادية أو حسابية أو إملائية وقعت فى أسباب أو منطوق الحكم النهائي السابق فإن هذا الحكم لا يعتبر جديدا ولا ومستقلا عن الحكم المطعون عليه، بل هو نفس الحكم بعد إزالة الخطأ عنه ولذلك يعتبر الحكم التصحيحي داخـــلا فيما يشمله الطعن على الحكم النهائى المطعون فيه ولا محل للطعن عليه استقلالا.
بقى الحكم التفسيرى الذي يفسر غامضا من الحكم السابق محل الطعن ويرى بعض علماء الفقه الفرنسى أن هذا الحكم يجب أن يأخذ نفــــــس حكم الأخطاء المادية المصححة ونعتبره مكملا للحكم الأصلي المطعون فيه، فلا يحتاج إلى تقديم طعن جديد. وإنما يشمله الطعـن السابق لأنه حكم لا يقوم بذاته إلا استنادا إلى الحكم الأصلي فيعتبران
حكما واحدا تنظرهما محكمة الاستئناف فإذا قبل الطعن اعتبر مقبولا بالنسبة لهما معا وإذا رفض زالت آثار كل منهما بالتالي.
وهذا التحكيم يتضمن تفرقة جيدة بين أنواع أحكــــــام التحكيم والأسانيد التي يقوم عليها تستقيم مع أحكام القانون المصرى ويمكــــــن العمل بها في ظله.