الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / التحكيم التجاري الداخلي والدولي / إمكانية تفسير حكم التحكيم وتصحيحه وتكملته

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    583
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

يحدث أحياناً بعد صدور الحكم الحاسم لموضوع النزاع المعروض على التحكيم ، أن تمتد مهمة المحكم وذلك في حالة صدور حكم التحكيم وقد شابه خطأ ما أو قد صدر مشوباً بالغموض ، الأمر الذي يستلزم تصحيحاً لما جاء في الحكم من أخطاء ، كما يستلزم تفسيراً لما شاب الحكم من غموض .علاوة على ذلك ، فقد يحدث أيضاً أن يصدر حكم التحكيم مغفلاً لبعض نقاط النزاع التي كانت معروضة على هيئة التحكيم ولم يفصل فيها .

وقد أوردت هذا الاستثناء المادة (2/48) من قانون التحكيم المصري والتي نصت علي أنه :

" مع مراعاة أحكام المواد 49,50,51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم