يحدث أحياناً بعد صدور الحكم الحاسم لموضوع النزاع المعروض على التحكيم ، أن تمتد مهمة المحكم وذلك في حالة صدور حكم التحكيم وقد شابه خطأ ما أو قد صدر مشوباً بالغموض ، الأمر الذي يستلزم تصحيحاً لما جاء في الحكم من أخطاء ، كما يستلزم تفسيراً لما شاب الحكم من غموض .علاوة على ذلك ، فقد يحدث أيضاً أن يصدر حكم التحكيم مغفلاً لبعض نقاط النزاع التي كانت معروضة على هيئة التحكيم ولم يفصل فيها .
وقد أوردت هذا الاستثناء المادة (2/48) من قانون التحكيم المصري والتي نصت علي أنه :
" مع مراعاة أحكام المواد 49,50,51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم