الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وإصدار حكم تحكيم إضافي في الاتفاقيات الدولية

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

لم تعالج الاتفاقيات الدولية (جنيف 1923م، وجنيف 1927م، ونيويورك 1958م) مسألة تفسير حكم التحكيم، ولقد ظهرت معالجة هذا الموضوع لأول مرة في الاتفاقيات الدولية في اتفاقية واشنطن والمبرمة في (18 مارس 1965م) حول تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى؛ حيث نصت المادتان (50، 51) من الاتفاقية على بعض الأحكام الخاصة بذلك.

حيث تنص المادة (50) من اتفاقية واشنطن على ما يلي:

  • إذا ثار أي نزاع بين الأطراف حول معنى أو مدى حكم التحكيم فلكل طرف أن يطلب تفسير حكم التحكيم عن طريق تقديم طلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام.

  • يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكناً وإذا لك يكن ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقاً للقسم الثاني من هذا الباب، ويجوز للمحكمة إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها.

 

أما المادة (51) من نفس الاتفاقية فقد نصت على أنه:

  •  يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام على أساس اكتشاف واقعة من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيراً حاسماً بشرط أن تكون تلك الواقعة مجهولة للمحكمة وللطالب في وقت صدور الحكم، وألا يكون جهل الطالب بها ليس راجعاً إلى تقصيره.

  • يجب أن يقدم الطلب في ظرف (90) يوماً من تاريخ اكتشاف مثل هذه الواقعة وعلى أي حال في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

  •  يعرض الطلب على المحكمة التي أًدرت الحكم إذا كان ذلك ممكناً، وإذا لم يكن ذلك تأليف محكمة جديدة وفقاً للقسم الثاني من هذا الباب.

  •  يجوز للمحكمة إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها، وإن طلب الطالب إيقاف تنفيذ الحكم في طلبه يوقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب.