الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / تفسير حكم التحكيم وإصدار حكم تحكيم إضافي وفقاً لقانون التحكيم المصري والأردني

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    287

التفاصيل طباعة نسخ

عالج المشرع المصري مسألة تفسير الحكم وأناط التفسير بهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد أطراف التحكيم، وذلك وفقاً للمادة (49) من قانون التحكيم المصري والتي جاء فيها:

1- يجوز لكل من طرفي التحكيم يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلام الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة تمديد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

وعليه فالمشرع لم يترك الباب مفتوحاً دون تمديد زمني، وإنما قصر ذلك على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طالب التفسير للحكم مع ضرورة إعلام الطرف الآخر بطلب التفسير قبل تقديمه للهيئة.

ويجب على هيئة التحكيم إصدار التفسير كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب  التفسير ويجوز للهيئة مد الموعد لمدة مماثلة إذا رأت ضرورة لذلك.

ويقتصر دور هيئة التحكيم على كشف غموض الحكم، فلا يجوز أن يستخدم وسيلة للرجوع عن الحكم أو تغييره أو تعديل مضمونه، حيث إن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون.