حكم التحكيم / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الاضافي / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / تفسير وتصحيح حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي
وقد أوضح القضاء عندنا رأيه في مدى حق المحكمين في تصحيح الأخطاء المادية بعد صدور الحكم فقال : «الأصل أن تقوم الجهة التي أصدرت الحكم بتصحيح ما يقع فيه من أخطاء مادية، إلا أنه إذا كان الحكم المعيب صادراً عن هيئة تحكيم وزال عنه ما كان لها من ولاية في نظر الموضوع بانتهاء المدة التي كانت محددة للتحكيم، فإن ذلك يحول دون الالتجاء إليها ـ بعد أن انفرط عقدها ـ لتصحيح الخطأ الوارد في حكمها، وإنما ينعقد الاختصاص بذلك إلى المحكمة التي قد يطعن أمامها بالحكم ، إذا كان من الأحكام القابلة للطعن أو إلى المحكمة التي ترفع إليها دعوى مبتدأة ببطلانه»