الحالة الأولى : قيام هيئة التحكيم بالتصحيح من تلقاء نفسها :
وفي هذه الحالة يجب أن يتم التصحيح خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ويكون للهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
الحالة الثانية :
قيام أحد المحتكمين بطلب التصحيح من هيئة التحكيم :
وتنشأ هذه الحالة عند قيام هيئة التحكيم بالتصدي للتصحيح من تلقاء نفسها ، ولم يحدد النص ميعاداً محدداً للمحتكمين يجب فيه تقديم طلب التصحيح ، وبذلك يجوز تقديم طلب التصحيح في أي وقت بعد صدور حكم التحكيم
ويجب على هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تقوم بالتصحيح في خلال الثلاثين يوماً التالية لإيداع الطلب ، إلا إذا اقتضت الضرورة مد هذا الميعاد لمدة مماثلة ، تقدرها هي لذلك ، أو مد الميعاد لمدة تزيد عن ذلك بالاتفاق بين المحتكمين ..
التزامات المحكم وفي الحالتين يجب على التحكيم مباشرة تصحيح حكم التحكيم بجلسة مداولة القاصر على أعضاء هيئة التحكيم دون حضور المحتكمين ودون مرافعة منهم فليس لهم أي دور في ذلك
وقد أجازت المادة (33) من نموذج القانون للتحكيم التجاري الدولي لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد المحتكمين، تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة، وذلك بشرط إخطار المحتكم الآخر، على أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره فإنها تجري التصحيح كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، وذلك ما لم يوجد اتفاق بين المحتكمين على غير ذلك، ويحق للهيئة أن تمدد هذه المواعيد إذا اقتضى الأمر.
كذلك تقضي المادة (36) من الفصل الرابع من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي باختصاص هيئة التحكيم، بناء على طلب أحد المحتكمين بتصحيح أية أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة بشرط إخطار المحلكم الآخر وتصدر حكمها كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال نفس المدة من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى المحكمين، ويخضع حكم التصحيح لذات القواعد السارية على الحكم الأصلي الواردة في
المادة (32) من ذات القواعد
غير أن هناك من القوانين ما لم تعط المحكم سلطة تصحيح الحكم، وهذا ما نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي في المادة (764) على أن: تختص المحكمة التي أودع الحكم فلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناء على طلب أحد ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام "