المقرر في قضاء محكمة النقض أن حكم التحكيم بما إشتمل عليه من بيانات حجة علي طرفي التحكيم، وأن تمسك أحد الخصوم أنه صدر مخالفاً للحقيقة، لا سبيل إلي إطراحه إلا إذا إتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، ولا يصح ذلك سبباً لطلب بطلان حكم التحكيم ما لم يثبت المتمسك به ولوجه لهذا الطريق .
ويكون حجة علي الكافة بما دون فيه من المحكم، وما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن, وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصه .
وقد استقر قضاء محكمه النقض على أن حكم التحكيم حجة بما ورد فيه بيانات ولا يجوز إطراحها إلا بطريق الطعن بالتزوير.