الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم ورقة رسمية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / أوصاف أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

أوصاف أحكام التحكيم

يصدر الحكم القضائي بواسطة إحدي سلطات الدولة، بوصفه معبرا عن سيادتها، وأما حكم التحكيم فهو يصدر من شخص عادي، لا يمثل دولة معينة أو يمس مصالحها، وإنما يصدر لصالح أطراف النزاع، وبناء على طلبهم. 

ويكون حكم التحكيم وطنيا أو داخليا إذا صدر داخل الدولة، ويكون أجنبيا إذا صدر خارج الدولة، أي أن حكم التحكيم الذي يصدر داخل مصر يكون حكما داخليا أو وطنيا، وإذا صدر في الخارج يكون حكما أجنبيا : بالنسبة لمصر، وداخليا بالنسبة للدولة التي صدر فيها .

أي أن حكم التحكيم لا يتمتع بجنسية دولة معينة ، وإنما يلحق به أوصافا متعددة، تختلف وفقا للعناصر التي تتكون منها العملية التحكيمية، حيث يوجد ما يسمي بحكم التحكيم الوطني أي الداخلي، وهو حكم يصدر في نزاع ينتمي بجميع عناصره المؤثرة إلى دولة معينة.

وتكمن أهمية التفرقة بين حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الدولي وحكم التحكيم الأجنبي فيما يلي:۔

1- أن التحكيم الوطني أو الداخلي لا يجوز فيه الاتفاق على استبعاد أحكام القانون الوطني وخاصة قواعده الآمرة، على عكس التحكيم الدولي أو الأجنبي الذين يجوز فيهما الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي واستبعاد تطبيق القانون الوطني وذلك لأن التحكيم الدولي هو وحده الذي يثير مشاكل القانون الدولي الخاص، سواء تعلق الأمر بتحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم أو على موضوع النزاع أو على إجراءات التحكيم .

 2- أنه يوجد استقرار فقهي في مجال التحكيم على تطبيق قواعد مادية ذات تطبيق فوري ومباشر على التحكيم الدولي دون التحكيم الداخلي.

3- أن التحكيم الداخلي في بعض الدول لا يجوز فيه للحكومة أو لأحد مؤسساتها الاتفاق أو اللجوء إلى التحكيم، بينما على العكس من ذلك يجوز لها الاتفاق على التحكيم إذا كنا بصدد تحكيم دولي.

 4- أن تشريعات أغلب الدول تضع لكل من التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي نظاما قانونيا خاصا به، وهو ما يؤدي إلي إختلاف المعاملة التي يتلقاها حكم التحكيم الداخلي عن حكم التحكيم الأجنبي عن حكم التحكيم الدولي .

5 - أن الاتفاقيات الدولية لا تطبق قواعدها إلا على التحكيم الأجنبي فقط دون التحكيم الوطني.