حريه المسار القانون القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع
۹۰- في حالة إتفاق الطرفين على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، يتعين على هيئة التحكيم تطبيق هذه القواعد، ولو لم تكن تمثل قانون دولة معينة بل كانت قواعد نموذجية أو منتقاة بمعرفتهما. انا انا
انا الى وإذا إتفق الطرفان على تطبيق قانون دولة معينة، تعين علي هيئة التحكيم تطبيق القواعد الموضوعية في هذا القانون بون القواعد الخاصة بتنازع القوانين فيه، ما لم يتفق على غير ذلك، كان يتفق الطرفان على تطبيق القواعد القانونية التي تقضي قواعد تنازع القوانين في قانون دولة معينة بتطبيقها.
أما إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، فيكون لهيئة التحكيم تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر إتصالا بالنزاع.
وسواء إتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع أو لم ينفقا على ذلك، فإنه يجب على هيئة التحكيم، عند الفصل في موضوع النزاع، أن تراعي شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
أما إذا كانت هذه الهيئة مشكلة من أكثر من محكم - ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو هكذا - فإن حكم التحكيم يصدر بأغلبية آرام المحكمين الذين تشكل منهم، وبعد مداولة تتم على الوجه وفي المكان الذي تحدده هيئة التحكيم مجتمعة، يشترك فيها جميع المحكمين الذين سمعوا المرافعة، ما لم يتفق الطرفانإتفاق الطرفين على تسوية تنهي النزاعالتويه الورد و به ۱۸ اتفاق الطرفين على التحكيم، بل وسيرهم في إجراءاته، لا
يمنعهما من الاتفاق ثانية على تسوية تتهي النزاع المعروض على التحكيم، ويكون لهما في حالة التوصل إلى مثل هذه التسوية أن يطلبا إثبات شروطها أمام هيئة التحكيم، والتي لا تملك في هذه
الحالة إلا أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات. ال
۶۹- ونتنهي مهمة هيئة التحكيم بإصدار القرار المذكور أعلاه الذي يكون له ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
فيجوز لصاحب المصلحة من الطرفين إستصدار أمر من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ السنة 1994 أو من ينتبه من قضاتها، بتفيذه طبقا لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة باللغة العربية مالم و يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم صدوره بلغة أو لغات أخرى.
ويجب أن يوقع المحكمون الحكم. فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فلا شك في وجوب أن يوقع الحكم منه. أما في حالة تشكيل هذه الهيئة من أكثر من محكم - ثلاثة محكمين أو خمسة أو سبعة وهكذا - فإنه يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين على الحكم، بشرط أن يثبت فيه أسباب عدم توقيع الأقلية عليه، وإذا كان عدم التوقيع على الحكم يرجع إلى وجود رأي مخالف للأقلية فلا يلزم
بيانات حكم التحكيم ومشتملاته ۷۳ا يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصومدمرة وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم، ويترتب البطلان علی إغفال هذه البيانات أو النقص الجوهري فيها بحيث لا يعرف من | الحكم من هما طرفا التحكيم ومن هم المحكمون الذين أصدوره.
۷۹- ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على جنسيات المحكمين وصفاتهم، ولا يترتب على إغفال جنسية المحكمين وصفاتهم بطلان الحكم إلا إذا كان إتفاق الطرفين أو نص القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة. زن
۷۵- ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من إتفاق التحكيم. وهدف المشرع من إيجاب ذلك هو التحقق من صدور الحكم في حدود سلطة المحكمين المستمدة من إتفاق التحكيم رعاية الصالح الطرفين، وهو على هذا النحو بیان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله البطلان(۲)، ولا يغير من ذلك إرفاق إتفاق
التحكيم بالحكم لأن الحكم يجب أن يكون دا" بذاته على إستكمل شروط صحته وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر).
۷۶- ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات الطرفين و أقوالهم و مستنداتهم، ولا يترتب على إغفال هذه البيانات بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن بفاعة جوهرية مؤثرة | في النتيجة التي إنتهى إليها؟).
۷۷- ويجب أن يشتمل حكم التحكيم أخيرة على منطوقه وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبة، ويبطل الحكم إذا لم يشمل على أي من هذه البيانات.
تسليم صورة من حكم التحكيم إلى كل من الطرفين
۷۸- يجب على هيئة التحكيم أن تسلم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم، موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وسواء وجد إتفاق بين الطرفين على ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها أو لم يوجد مثل هذا الاتفاق، فإنه يجوز الهيئة التحكيم أن تقرر مد میعاد إصدار الحكم بشرط ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر.
ارد استان را ويجوز للطرفين أيضا الاتفاق على مد میعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها ولو لمدة تزيد على ستة أشهر.
والاتفاق على مد میعاد إصدار الحكم كما يكون صريحا، فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في
فإذا لم يصدر حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها
خ لال الميعاد الأصلي والفترة التي إمتد إليها، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي الإصدار الحكم أو أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم.
ويصدر رئيس المحكمة المذكورة أعلاه أمر تحديد الميعاد الإضافي أو أمر إنهاء الإجراءات على عريضة، ويكون لذوي الشان الحق في التظلم من هذا الأمر طبقا لأحكام المادتين (۱۹۷ و ۱۹۹) من قانون المرافعات). با عبارا
ت
سناب شات ۸۳- ويترتب على الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، وعلى الحكم في التظلم بتأييد هذا الأمر إنتهاء مهمة المحكمين، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرهای
۸۶- ويبطل حكم التحكيم الصادر بعد إنقضاء ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها دون مد، أو بعد إنقضاء الميعاد الذي إمتد إليه صراحة أو ضمنا، لانقضاء إتفاق التحكيم بذلك
اور إجراءات جنائية عن تزوير
المتنازع لهم تا دلت آبرسائل التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم)
مرض خلال إجراءات التحكيم مسالة تخرج و : التحكيم، أو يطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها لو تتخذ
نائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر، وفي هذه و تقدر هيئة التحكيم مدى لزوم الفصل في المسألة التي
عن ولايتها أو في تزوير الورقة المقدمة لها لو في الفيل نائي الأخر للفصل في موضوع الدعوى التحكيمية، فإذا رات هذه الهيئة عدم لزوم ذلك سارت في الإجراءات وإستمرت في نظر
.. والنزاع المعروض عليها، وإذا رأت لزومه فإنه يتعين عليها وقف إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن من جهة الاختصاص. انا اور
وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ۸۲- يترتب على قرار هيئة التحكيم بوقف
إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في المسألة التي تخرج عن ولايتها، أو في تزوير الورقة المقدمة لها، أو في الفعل الجنائي الآخر، وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم كلها المشار إليه في
ذا كان حكم التحكيم صادرة باللغة العربية فإنه يجب على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه مله في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994. أما في حالة صدوره بلغة اجنبية او أكثر فإنه يتعين على المذكور إيداع ترجمة له باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة. نی د
و از را ولم يحدد القانون میعادة لإيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة سالف الإشارة إليها، وان ها و ادارات
۸۸- ويجب على كاتب المحكمة التي أودع حكم التحكيم في قلم كتابها أن يحرر محضرا بالإيداع الذي قام به من صدر الحكم الصالحه، ويكون لكل من الطرفين الحق في أن يطلب الحصول على صورة من هذا المحضر. إنتهاء إجراءات التحكيم
إجراءات التحكيم حتى يحسم النزاع بالحكم الملهي كلها. خامسا: بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إذا رات
لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم او إستحالته، كما لو لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بیانا مكتوبة بدعواه ولم يتفق الطرفان على غير ذلك)، وكما لو تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات ولم تر هيئة التحكيم إمكانية إصدار حكم في النزاع إستنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها
من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، حيث يكون لهيئة التحكيم رغم إنتهاء الإجراءات بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أن تفسر ما وقع في منطوق حكمها من غموض، وأن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وأن تصدر حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم الأصلي.
و تفسيرالحكم التحكيم استاندار ۹۱ يكون لكل من الطرفين، بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما) التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوق هذا الحكم من
غموضل لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته هذه الهيئة بحكمها.
ويجب على طالب التفسير من الطرفين أن يعلن الطرف الآخر بهذا الطلب طبقا لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم رقم ۲۷لسنة 1994 قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب أحد الطرفين، أن تصدر، بعد صدور الحكم المنهي للخصوم : كلها، قرارا بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة
كتابية أو حسابية، لا تؤثر على كيان الحكم بحيث تفقده ذاتینه وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح، ويكون لها أساس في الحكم تدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث تبرز هذه الأخطاء واضحة إذا ما قورنت بالأمر الصحيح الثابت فيه، وتلك كله حتى لا يتخذ التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم والتغيير في منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الأحكام
وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب ما إذا كان التصحيح من تلقاء نفس هذه الهيئة أو بناء على طلب أحد الطرفين، ولهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رات ضرورة ذلك لإجراء التصحيح.
حكم التحكيم الإضافي اندان 44- کن لكل من الطرفين، بعد صدور المني للخصومة كلها، ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة ) التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات موضوعية قدمت خلال إجراءات التحكيم وأغفلها حكم التحكيم عن سهو أو غلط إغفالا كليا يجعلها باقية معلقة أمام هذه الهيئة، ولم يبت فيها بالرفض صراحة أو ضمنا.
ويجب على الطرف الذي يطلب إصدار حكم تحكيم إضافي إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر، طبقا لأحكام المادة السابقة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، قبل تقديمه إلى هيئة
يثور التساؤل عن جهة الاختصاص بالبت في طلب تفسير الحكم أو تصحيحه أو إصدار حكم تحكيم إضافي في حالة وفاة المحكم الذي أصدر حكم التحكيم الأصلي أو أحد أعضاء هيئة التحكيم، أو فقده أهليته أو صلاحيته للتحكيم، بعد إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها؟ بار برداری از هنرمندان ایران است
والرأي عندنا أنه يجب في هذه الحالات تعيين محكم بديل للمحكم الذي توفي أو فقد أهليته أو صلاحيته للتحكيم بعد إصدار
حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، طبقا لأحكام المادة (۲۱) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994.
الحكم المطعون المتكم فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب،
وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الثابت من إتفاق التحكيم أن طرفيه سازه
و لم يفوضا هيئة التحكيم في إنهاء النزاع صلحا، غير أن هذه الهيئة
طبقت في حكمها قواعد العدالة والإنصاف التي لا يجوز الالتجاء إليها إلا في حالة تفويضها من الطرفين بالصلح، وإذ تمسك الطاعن " بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم أطرحه بما لا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مطالعة إتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ 16 من أبريل سنة 1995 أنه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (۳۹) من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم أنه لم يطبق في قضائه في النزاع قواعد العدالة والإنصاف، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.. نيب قضائه ما ورد بأسبابه في عبارة عامة مجهلة معه
وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه ما نعته عليه في السبب الأول من قصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وإستخلاص للنتيجة من مصر يناقضها وإستخلاصها من مقدمات لا تؤدي إليها والخطأ في تطبيق القانون، وأضافت إلى ذلك الخطأ في تطبيق عقد التحكيم وعقد المقاولة، وقد كررت الطاعنة في شرحها لهذا السبب بعض ما أوردته في السبب الأول مما سلف الرد عليه، والجديد في هذا السبب مما لم يأت ذكره في السبب الأول هو أن المحكم حكم بما لم يطلبه الأخصام، ذلك أن مأموريته حست في عقد التحكيم بمعاينة ومقاس وتقدير ثمن كل عمل من الأعمال التي قام بها المقاول، ونص في العقد على إحتفاظ الطاعنة وشقيقتها بحقوقهما المبينة في عقد المقاولة، ولقد تجاوز حكم المحكم ما نص عليه في عقد التحكيم إلى التعرض للحساب النهائي وتصفيته وقضى بأن ما يستحقه المقاول عن جميع الأعمال التي قام بها هو مبلغ ............... وترتب على ذلك أن إستصدر المقاول المطعونالمحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم ض دهما بالنسبة المبلغ ................... بزعم أن هذا المبلغ هو الباقي له في ذمتهما، وتقول الطاعنة أنه إذا كان المحكم قد فوض في مشارطة التحكيم في الحكم وفي الصلح فإن تفويضه فيهما قاصر على ما يقرره في شأن مطابقة أو عدم مطابقة الأعمال للمواصفات وأصول الفن بعد أن يقوم بمعاينتها على الطبيعة ويجرى مقاسها، فلا يشمل التفويض غير المعاينة والمقاس ولا يتعداهما إلى المسائل الأخرى المختلف عليها، ومن ثم فلا يملك المحكم تصفية الحساب أو إلزام الطاعنة بشيء، وأن إحتفاظ الأخيرة في عقد التحكيم بحقوقها المبينة في عقد المقاولة مؤداه أن يظل لها - بعد أن يفصل المحكم فيما فوض في الحكم فيه - جميع الحقوق التي يكفلها لها عقد المقاولة وهي حق الاختيار بين إزالة الأعمال الغير مطابقة أو إبقائها بالسعر المناسب وحقها في خصم 10% من قيمة جميع الأعمال المقبولة لمدة سنة شهور بصفة تأمين لإصلاح ما يحتمل أن يظهر فيها من عيوب وفقها في التعويض المتفق على مقداره عن كل يوم من أيام التأخيز وحقها في التعويض عن توقف المذلول عن إتمام العمل الذي عهد إليه به، وحيث أن هذا النعي مزنود بله لما كان يبين من مشارطة التحكيم أن الطرفين المتكلمين بعد أن حثنا فيها موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد المقاولة لمؤرخ ۳۰ من مارس نصا عنى هما اتفقا على تشكيم المطعون عليه التي
النزاع وحيدا ماموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها المقاول المطعون عليه الأول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية وبيان وجه المخالفة فيما يكون منها مخالفة لهذه المواصفات والأصول وتقدير قيمته حسب حالته وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال حسب الفئات المتفق عليها ثم نصا على تقويض المحكم في الحكم وفي الصلح مع إعفائه من إجراءات قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطرفان المحتكان قد حكما المحكم لحسم الخلاف القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد ۲۰ من مارس سنة ۱۹۶۸ بجميع أوجهه وجعلا من بين مأموريته تقدير قيمة الأعمال التي قام بها المقاول المطعون عليه الأول، وكان تفويض المحكم في الحكم وفي الصلح قد ورد بصيغة عامة ولم يخصص بموضوعي المعاينة والمقاس كما تقول الطاعنة فإن الحكم إذا أصير حكمه في الخلاف وحيد في منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعها حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين قد لا يكون قد خرج عن حشود المشارطة أو قضى بشيء لم يطيه الأخصلع، ويح في تلك كون الطرفين المحتكين نكرا في ختام الشرطة عبرة مع حفظ كافة حقوق الطرفين المنصوص عليها في عق انگق المؤرخ ۳۰ من مارين سنة 1948
المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من بن كانت تختص به محاكم الدولة، وهو ما يستتبع أن إختصاص هيئه التحكيم في نظر النزاع، وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينون مباشرة في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم او محكمين وفق شروط يحددانها ليفص في النزاع القائم بينهما، وإختيار القواعد التي تسري على إجراء
نظره للدعوى التحكيمية، وتلك التي لتعليق على موضوع الفستان مع تعبين مكان التحكيم، واللغة التي تستعمل فيه، وذلك على نحو با استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۹ واعتبرت نصوصه مكملة الإرادة طرفي التحكيم لا تتطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها، مع ايراد لصوص محددة تصل بضمانات القاضي الأساسية التي يتعين إتباعها، التضتها المسلحة العامةبتخويل الأغلبية سلطة إصدار القرارات والأحكام بالمخالفة لأحكام القانون، وخلط في ذلك بين وجوب إشتراك جميع المحكمين في الحكم وبين التصويت عليه الذي يكتفي فيه بالأغلبية طبقا للمادة (۴۰۷) من قانون المرافعات، مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. وحيث أن النعي بهذا السبب سعید، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (506) من قانون المرافعات تنص
علی يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضی کو مالم يكونوا مفوضين بالصلح». وكان مؤدي هذا إلتزام - القواعد المقررة في باب التحكيم وهي تقرر الضماناة للخصوم في هذا الصدد. وكان مؤدى نص المادتين (
ون المرافعات التي توجب صدور حكم المحكمين بأغلبية 2 و (
۳/۰۱۲) منه التي تجيز طلب بطلان حكم المحكمين ؟ الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعض أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين، وجوب صله المحكمين باشتراكهم جميعا فيه وإن كان لا يلزم إلا الأغلبية عليه، بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الام الأقلية مالم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المال
مهم على مقتضى قواعد القانون ان مؤدي هذا إلتزام الحكم بكل وهي تقرر الضمانات الأساسية
قانون المرافعات، فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم ان أطرافها قد إختاروا خمسة محكمين للقيام بمهمة التحكيم من بينهم المحكم .................. الذي أقر بقبول التحكيم، دون أن يفوضوا في الصلح أو يأذن أطرافها لبعضهم بالحكم في غيبة الآخرين، وقد ثبت من محضر جلسة المحكمين في
۱۹۷۸/۰/۲۱
إتخاذ هيئة التحكيم قرارة يجيز لها أن تصدر القرارات والأحكام بالأغلبية في حالة غياب أحد أعضائها وبجلسة
۱۹۷۸/۷/5
أصدرت حكمها في غيبة المحكم ...............، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على سند من القول بأن غياب المحكم ............ عن جلسة
۱۹۷۸/۷/5
لا ينال من سلامة الحكم الصادر من المحكمين طالما قد صدر بأغلبية الآراء وفق ما تقضي به المادة (
۱/۵۰۷) من قانون المرافعات، دون أن ينزل حكم الفقرة الثالثة من المادة (۰۱۲) من قانون المرافعات، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. والا نقض ۱۹۸۲/۳/۲ في الطعن رقم 114 لسنة روق)
) . إن النص في المادة (۳۹۸) من قانون المرافعات على أنواسباب اور «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جازم الصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب شحرور والحكم فيه» يدل على أن مناط الأخذ به - وعلى ماجری به
والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة (۱۰۷) التي توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم، وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. وكان من المقرر أن التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمة يعتبر حجة على الخصوم، ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير في الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاء. لما كان ذلك، وكان البين من حكم التحكيم - محل التداعي - أنه عنون بتاريخ ومكان صدوره، وأشار في ديباجته إلى صدوره بناء على مشارطة التحكيم الواردة في عقد المقاولة المحرر بتاريخ
۱۹۸۲/۹/۳۰
المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول، وإختيار المحكم الذي أصدره من قبل الطرفين، وأورد في منطوقه صدوره بعد فحص وجهات نظر الطرفين ومراجعة الأعمال المنفذة والمستندات المقدمة، مما يتوافر فيه البيانات المتطلبة في حكم التحكيم وفقا للمادة (۰۰۷) من قانون المرافعات. وإذ خلت الأوراق مما يدل على سلوك المطعون ض ده الأول إجراءات الطعن بالتزوير فيما ورد بهذا الحكم، فإنه يكون منزها عن البطلان المقرر بالفقرة الرابعة من المادة (۰۱۲) من قانون المرافعات التي تنص على أنه «يجوز لحد الان حكم
وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم». وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه اجر النظر، وإنتهى إلى بطلان الحكم المتقدم على ما أورده بمدوناته و أنه لم يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة (۰۰۷) من قانون المرافعات لعدم تضمينه ملخص أقوال الشهود ومستنداتهم، وأنه لم يثبت إستدعاء المطعون ضده الأول لتمكينه من إيداء دفاعه وتقديم مستنداته، فإنه يكون معيبة بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ................ لسنة ............. تجاري القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. این دا س ت ا ن اور اسان ایران است = (نقض ۱۹۹۳/۰/۱۹
في الطعن رقم 144 لسنة 56ق) الوصها • حيث أن الطاعنا ينعي بالسبب السادس على الحكم)
المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه يقول أن حكم المحكمين صدر بغير إسم السلطة العليا في البلاد، ومن ثم يكون باطلا. وإذ , إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون. وحيث أن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كان حكم 3 المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد، فإن المشرع لم ي يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام
أول درجة بعدم وجود مشارطة تحكيم مما يبطل محضیر قبول کرز مع مرور التحكيم ويجعل موضوع النزاع غير محدد أمام المحكمين، كما کامل تمسكا بأن المطعون عليه لم يقدم عقد الوعد بالبيع الذي صدر له
من المالك الأصلي، غير أن الحكم ذهب خطأ إلى وجود تلك المشارطة وإلى أن المحكمين يطلعوا على مستندات الطرفين ومنها لقد الوعد بالبيع الذي صدر له من المالك الأصلي، كما أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن حكم المحكمين لم يصدر بأغلبية الآراء ولم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم، ولم يتضمن ملخصة لأقوال الخصوم و مستنداتهم وأسباب الحكم
تكون إتفاق بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلا من طرحه على القضاء، ولما كان الثابت من حكم المحكمين موضوع النزاع انه قد اشتمل على محضر قبول التحكيم
الذي تضمن موافقة الطاعنين والمطعون عليه في قبول هيئة التحكيم المذكورة أسماؤهم للنظر فيما بينهما من خلافات ومنازعات وقبول الحكم الذي يصدره السادة المحكمون» فيكون الحكم قد إشتمل على مشارطة التحكيم، كما أنه تضمن توقيع جميع المحكمين الذين إشتركوا في إصداره و إشتمل على اسبابه ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتضمن كذلك الإشارة إلى مستندات الخصوم ومنها عقد الوعد بالبيع. لما كان ذلك، وكانت المادة (207) من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص اقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعا جوهرية مؤثرة في النتيجة التي إنتهى إليها حكم المحكمين، بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثه لجاز أن تتغير به هذه النتيجة، إذ يعتبر ذلك قصورا في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان، وإذ خلت الأوراق من أن أقوال الخصوم كانت تتضمن دفاعا جوهرية مؤثرة في النتيجة التي إنتهى إليها حكم المحكمين، فإن هذا النعي برمته يكون قائمة على غير أساس. نقض ۱۹۸۹/۱۲/۳
ومن ثم فإنه يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا العيب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، وكان حكم التحكيم المطلوب إيطاله قد خلا من نصوص إتفاق التحكيم على النحو أنف البيان، فإنه يتعين الحكم بطلانه. این
را باید این است نقض ۱۹۹۷/۱۲/۱۸
في الطعن رقم 4۹۲۳ لسنة 16ق) ، إن النص في الفقرة الأولى من المادة (506) من قانون المرافعات على أن «يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح» يدل على أن المشرع و إن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة (507) التي توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم، وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة
يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة (507) التي توجب إشتمال الحكم بوجه خاص
على صورة من وثيقة التحكيم. وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم التحقق من صدور قرار المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم، فهو على هذا النحو بیان جوهري لازم الصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من اجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان. ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم کتاب المحكمة، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باي طريق آخر، وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين - وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۰۱۲) من قانون المرافعات - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وكان البين أن حكم المحكمين - محل التداعي - لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم، ومن ثم فإنه يكون باطلا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه لهذا السبب. استان نقض ۱۹۹۰/۱/۲۳
يه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن هيئة التحكيم إكتمل تشكيلها بجلسة
۱۹۸۱/۱۲/۲۷
وإستمرت تنظر الدعوى حتى جلسة
۱۹۸۲/۲/۲۳
ثم قررت تأجيل نظرها إلى يوم ۱۹۸۲/۲/۲۸
بناء على طلب أحد المحكمين، وإذ لم يحضر الطاعن ولم يفوض غيره في مد أجل الحكم، وكان أجل التحكيم المحدد في القانون الإصدار الحكم خلاله - وهو شهرين - قد إنقضي، فإنه يكون باط. وقد إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بتأييده لحكم محكمة أول درجة، ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (505) من قانون المرافعات بأن «على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط مالم يرفض الخصوم إمتداده. ويجب عليهم عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة» يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين، فإن خ لا إتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم، إلا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين في مده سواء بأنفسهم أو بتقويض وكلائهم أو محكميهم في ذلك. وكما يكون الاتفاق على مد الأجل صريحة، فإنه يستفاد ضمنا من حضور
الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان إستخلاص إرادة الطرفين في تحديد أو في الاتفاق على مده أو في تفويض الوكلاء والمحكمين في شأن ذلك كله هي أسباب يخالطها واقع لم يسبق للطاعن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول، می تواند به النقض ۱۹۸۸/۲/14
في الطعن رقم ۱۹۹۰ لسنة 4 هق) العمل • حيث إن الطاعنة تنعي في السبب الثالث على الحكم ع
المطعون فيه خطأه في القانون وإستخلاصه نتيجة من مقدمات لا) * تؤدي إليها، ذلك أنه رفض ما يفعت به من بطلان حكم المحكمر الصدوره بعد الميعاد المتفق عليه في عقد ۱۷ يونية سنة 1948 الذي حرر بعد عقد المقاولة وحدد فيه ميعاد الحكم بثلاثة أسابيع بعد المعاينة، وقد إنتهت هذه المعاينة على ما ثبت من الحكم المطعون فيه في يوم 19 يولية سنة 1948 وإنتهت المدة المحددة لإصدار الحكم في يوم 9 من أغسطس سنة 1948 ولم يصدر المحكم حكمة إلا في يوم 11 من الشهر المذكور وأنه رغم تعليم الحكم بأن المعاينة إنتهت في يوم 19 يولية سنة 1948 فإنه إعتبر خطا أن يوم 11 أغسطس الذي صدر فيه الحكم يقع خلال الثلاثة أسابيع المحددة لصدوره وبذلك يكون قد عدل عن الظاهر إلى خلافه دون أن يبين علة هذا العدول، وتضيف الطاعنة أنه لما شعرت بان
يقيما دليلا على زعمهما هذا التزوير بل يهدم قولهما ما أثبته المحكم في محضر أعماله بتاريخ ................ من أنه عرض على وكيلهما إستلام تقرير المحكم فلما لم يستلمه أرسل إليه خطابا مسجلا يكلفه بالحضور لاستلامه في ............ قدم ص ورته ولم تتعرض المعارضتان في دفاعهما له ولم تنكراه - وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من المذكرة التي تدعي أنها أنكرت فيها إرسال هذا الخطاب إلى وكيلهما، وكان ما قرره الحكم يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، وكان من المقرر أن التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة على الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بتزوير الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاة، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق في طعنها فإن نعيها يكون على غير أساس. وحيث أنه لما سلف بيانه يتعين رفض الطعن.
ها... 3 نقض ۱۹۹۸/۱۱/۳۰
في الطعن رقم 586 لسنة ۲۰ق) راي و المها . • إن النص في المادة (
۲/۶5) من القانون رقم ۲۷ لسنة ع لی
(۱۹۹۶ على أنه «إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار
إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون أن يصدر أمرا | بتحديد ميعاد إضافي: لو بإنهاء إجراءات التحكيم ..» ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة
التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة - والتي لم يحظرها المشرع - ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة (45) سالفة البيان من أن (................. ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها» لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر وإستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات. نقض ۲۰۰۶/۱۱/۲۷
في الطعن رقم ۱۱۲۶۸ لسنة 15ق) ل . إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقد بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر دو و من فبراير ۱۹۹۳ للتحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن إتفن
الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي بحري وفقا لقواعد ۶ راليونسيترال، كما تضمن البند التاسع منه أن الطرفين في ضا هيئة
التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر إلا إذا ر تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك، ويقر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك، مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسيترال، كما إتجهت إرادة الطرفين إلى تقويض هيئة التحكيم
بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم، مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إستنادا لضم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحد وفقا لأحكام المادتين (1 و 45) من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون فقد أحر ما إتفق عليه الطرفان. ومن ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون. انسان انسان شناسی در اسلام را , نقض ۲۰۰۶/۱۱/۲۷
في الطعن رقم ۱۱۲۶۸ لسنة 65) الضلات
. إذ كانت المادة (۱۸) من عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ماقد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم، وقد الإجراءات الواجبة الاتباع، ومنها ما ورد بالبند (۳) من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد إتفقا
على نحو ما جاء بمحضر جلسة 9 من ديسمبر سنة ۲۰۰۲ الذي وقع عليه ممثلاهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتي الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأن يتولى هذا المركز إدارتها، فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر - قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقا الحكم المادة (۲۲) من القانون المدني - وإذ جاء نص
الفقرة الأولى من المادة (45) من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي يتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق ويجب أن يصدر الحكم خلال التي عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على س تة أشهر مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ...» فإن مؤداه أن المشرع المصري قد إرتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف لنداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفي عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة، فتضحی تبعا لتلك القواعد الوارد نکرها في المواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ من قواعد تحكيم مركز القاهرة هي الواجبة الإعمال
على إجراءات الدعويين التحكيميين رقمي ۲۸۲ السنة ۲۰۰۲ و ۲۸۳ لسنة ۲۰۰۲ التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقا لظروف كل دعوی والطلبات فيها، وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع، است نقض ۲۰۰۰/۱۲/۱۳
في الطعون أرقام ۱۹۸ لسنة 3لاق، ما --
و ۵۷۶۰، ۱۹۹۷، ۱۷۸۷ لسنة ۷۰ق) و انا . إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم الع يشترط فيها ميعاد للحكم، وأسس المدعي دعواه على مضي الثلاثة
الشهور المحددة قانونا دون أن يصدر المحكمون أحكامانی المنازعات المنوط بهم إنهاؤها، فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع على أساس من المادة (۷۱۳) من قانون المرافعات القديم، وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا إنقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعي من دعواه، ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمة بطلان لاصقة بالمشارطة ناشئا عن فقدان ركن من أركان إنعقادها أو شرط من شرائط صحتها، فإن النعي على الحكم فيماقضى به في منطوقه من بطلان المشارطة دون إنقضائها يكون موجها إلى عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مرادها ليست مقصودة لذاتها، ولا تتحقق بهذا النعي للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة، وهي لا تصلح أساسية للطعن، ذلك أن البطلان المؤسس على إنقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد ص در من المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة. نه نقض ۱۹۰۸/۹/۱۹ في الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ۲4ق)
الري ته لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق و أحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها المضي الأجل ) حكم المحدد في القانون الإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد 'علی