الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / عدم جواز نشر حكم التحكيم إلا بناء على اتفاق الاطراف / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / سرية حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    524

التفاصيل طباعة نسخ

سرية حكم التحكيم الإلكتروني

  وبالتالي فإن النطق بحكم التحكيم الإلكتروني لا يكون بجلسة علنية وإنما طبقاً للمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام التحكيم هو أن يتم بسرية تامة، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك بجعله علنياً، ويترتب على هذه السرية أنه لا يجوز نشر الحكم أو نشر أجزاء منه بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو غيرها إلا إذا وافق الأطراف على هذا النشر، وهذه الموافقة من قبل الأطراف يجب أن تكون صريحة وليست ضمنية حتى لا تقبل التأويل .

   ولذلك يعد موقف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى معبرا عن هذه الأماني حين قضت المادة 3/37 مكررا من قواعده بأن يلتزم المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما ينبئ عن شخصية أي من الطرفين بدون موافقة كتابية مسبقة من جميع الأطراف" بما يعني أنه يجوز نشر أحكام التحكيم أو على الأقل المبادئ القانونية التي إنتهت إليها هيئة التحكيم دون الحاجة إلى إذن أو موافقة الطرفين ولكن بشرط عدم الكشف عن شخصية كل منهما في الأجزاء التي يتم نشرها وهو ما يهم الفقه القانونى لما يحتاجه من معرفة أحكام التحكيم وكيفية التوصل إليها دون التطرق إلى معرفة أسماء الأطراف أو صفاتهم.