رأينا، أن إجراءات الدعوى التحكيمية لا تتم في علانية، حرصاً على الحفاظ على أسرار العلاقة التجارية بين المتخاصمين ولذلك فإنه في مجال التحكيم التجاري الدولي، لا يطبق مبدأ علانية الجلسات المقرر أمام قضاء الدولة، وهو الأمر الذي يشجع أطراف العلاقة على تبني التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية، وتعد من خصائصه الجوهرية، فتتمتع إجراءات التحكيم بالخصوصية.
ونلاحظ أن الالتزام بمبدأ سرية التحكيم، لا يحتاج إلى اتفاق صریح بين أطراف التحكيم. وقد استقر القضاء الإنجليزي، على أن هناك شرطاً ضمنياً.
. ومع ذلك، فإننا نرى أن المنع القانوني لنشر الحكم التحكيمي، لا يمتد إلى النشر، لأسباب علمية، مثل التعليق على المبادئ القانونية التي تقررها هيئات التحكيم، بشرط عدم ذكر أسماء الخصوم أو وقائع النزاع بطريقة تؤدي إلى تحديد الخصوم.
ويذهب رأي، إلى أن حكم التحكيم يفقد سريته برفع دعوى ببطلانه أمام القضاء، إذ تخضع هذه الدعوى عندئذ لمبدأ علانية الجلسات والنطق بالحكم في جلسة علنية .