تنص المادة 44/ 2 من قانون التحكيم علي أنه «ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم ، و يسري هذا الحظر بالنسبة للمحكم و الغير، و لا يرفع إلا بموافقة الأطراف صراحةً وكتابة حتى يقطع دابر آي شك يمكن أن يثور حول موافقة الأطراف سواء تعلق بالنشر في الصحف أو المجلات أو البحث العلمي... الخ، وهذا الحظر مستمد من أهم سمات التحكيم وهو سرية إجراءات التحكيم، و إن كنا نرى أنه إذا رفعت عوى بطلان أمام القضاء، ن هذا الحظر يصبح غير ذي جدوى؛ تنظر الجلسات بصورة علنية و يصدر الحكم علنيا، و يصبح لأي شخص إمكانية حضور الجلسات بل و الحصول علي صورة هذا الحكم.