تتفق قوانين التحكيم محل البحث على عدم جواز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم. وعلاوة على ذلك يتشدد نظام التحكيم السعودي ومعه القانون اليمني بأن تكون موافقة طرفي التحكيم على نشر الحكم أو جزء منه كتابية.
وإذا كانت السرية هي من أبرز مزايا التحكيم والتي تبدأ منذ بداية الإجراءات بمراحلها المختلفة مروراً بمرحلة المداولة وانتهاءً بجلسة النطق بالحكم، إلا أن الحكم بجعل أحكام التحكيم حبيسة وحظر نشرها لا بد أنه يؤثر سلباً على الفكر القانوني بشكل عام والتحكيمي بشكل خاص... فرسم خط سير الاجتهاد التحكيمي وتطوره لن يكون له وجود في ظل حظر نشر أحكام التحكيم.
ومن ناحية أخرى إذا كانت أحكام التحكيم تسقط عنها السرية عند عرضها على القضاء برفع دعوى البطلان حيث تنظر الدعوى فيه بشكل علني ويصدر فيها الحكم علناً، فما الذي يمنع نشر هذه الأحكام دون ذكر أسماء الأطراف وذلك بهدف تطور وتقدم الفكر القانوني والتحكيمي.