حكم التحكيم / عدم جواز نشر حكم التحكيم إلا بناء على اتفاق الاطراف / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / عدم جواز نشر حكم التحكيم إلا بناء على اتفاق الاطراف
عدم جواز نشر حكم التحكيم : سبق أن ذكرنا أنه من مزايا الالتجاء إلى التحكيم عدم التعرض لعلانية القضاء ، إذ قد تؤدى هذه العلانية إلى الاضرار بمراكز الاطراف المالية أو علاقاتهم التجارية . ولهذا الاعتبار لا تنعقد جلسات التحكيم علنا . ولنفس الاعتبار قرر المشرع في المادة ٢/٤٤ تحكيم " أنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم " . ويسرى هذا الحظر بالنسبة للنشر في أحدى الصحف أو المجلات ، أو في بحث أو كتاب علمي . على أنه يجوز هذا النشر إذا وافق على ذلك جميع أطراف التحكيم . ويمكن أثبات موافقة الاطراف بكافة طرق الاثبات . فإذا تم نشر الحكم دون موافقة الاطراف ، كان لمن أصابه ضرر منهم
الرجوع على الناشر ، وعلى من تسبب في هذا النشر ، على أن هذا النشر لا يؤدى إلى بطلان الحكم أو المساس بحجيته . ويرى البعض في الفقه أن تطبيق هذا النص على إطلاقة يؤدي إلى الاضرار بالبحث العلمي في ميدان التحكيم وقد كان يكفي المشرع لتحقيق حماية الاطراف من العلانية ، النص على عدم جواز ذكر أسماء الخصوم أو الاشارة إلى ما يدل عليهم عند نشر الحكم . ولهذا فأننا نرى أنه يجب تفسير هذا المنع من النشر في ضوء الغرض منه . وبهذا يكون الممنوع هو فقط النشر الذي يتضمن أسماء الخصوم أو وقائع النزاع بما يمكن من تحديد أشخاصهم وعلى العكس ، فإنه يجوز نشر المبادئ القانونية التي إنتهت إليها أحكام التحكيم كما يجوز نشر التطبيقات العلمية التي تناولتها هذه الأحكام أن لم تتضمن ما يدل على أطراف النواع في القضية التي صدر فيها الحكم . ويلاحظ أنه إذا كانت المادة 44 تحكيم تمنع نشر حكم المحكمين ، فإن حكم المحكمين يفقد سريته برفع دعوى ببطلانه أمام القضاء أذ تنظر الدعوى في جلسات علنية ويصدر فيها الحكم علنا .