حكم التحكيم / عدم جواز نشر حكم التحكيم إلا بناء على اتفاق الاطراف / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مدى جواز نشر حكم التحكيم
تنص الفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين على أنه :" لا يجوز نشر – حكم التحكيم – أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة"
أن تلجأ الأطراف للتحكيم لما يوفره من سرية، وهرباً من علانية القضاء فحكم التحكيم لا يقاس بذات الأقيسة التي يقاس بها الحكم القضائي، ومن ضمنها وجوب علانيته، وإمكانية نشره دون إذن طرفيه.
وها هو المنظم يطل علينا من جديد بإطلالة مبدأ سلطان الإرادة، وهو روح التحكيم، فيحظر – كأصل عام – نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
وهنا أيضاً بما ينص المنظم على جزاء البطلان على نشر الحكم، فلا يجوز افتراضه، وإنما يكون لمن تضرر من النشر الرجوع بدعوى تعويض على من قام بالنشر.
ويمكن أن ترد موافقة الأطراف الكتابية في أي مرحلة من مراحل التحكيم، ولو كانت بعد صدوره.
وإن كان لنا من كلمة في هذا المقام، فهي رفع التوصية إلى من يتولى إعداد اللائحة التنفيذية بالسماح بنشر أحكام التحكيم بعد مسح أسماء الأطراف، أو أي دلالة تدل عليهم، وبعدها يصبح الحكم غير متعلق بأشخاص أو مؤسسات قد يؤدي النشر إلى إلحاق الضرر به.