نشر الحكم بموافقة الطرفين : متـى صدر الحكم لا يجوز نشره أو نشر أي جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكـيم ( م ٢ / ٤٤ تحكــم مصري ) ، احتراماً لما قد يرونه من اعتبارات تقتضي الحفـاظ علـى سرية معاملاتهما وما تثيره من مسائل فنية ، وهو ما تؤكده أيضاً المـادة 5/48 من اتفاقية واشنطن والمادة ٥/٣٢ من قواعد اليونسترال . تنص المادة 48 / هـ من لائحة مركز التحكيم بواشنطن بعد تعديلها على أن يقوم المركز بوضع مقتطفات من التسبيب القانوني للهيئة في منشورات المركز.