حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / الجهة المختصة في حالة التحكيم الداخلي
لم يمنح المشرع المصري في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ لحكم التحكيم لقاضي التنفيذ وإنما جعله من اختصاص القاضي المختص بالمحكمة المختصة بمسائل التحكيم والتي نص عليها في المادة التاسعة من القانون المشار إليه . فإذا لم يكن التحكيم تجاری دولی اختص بإصدار أمر التنفيذ رئيس محكمة أول درجة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندب لذلك من قضاتها وينظر في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كانت محكمـة موطن المدعى عليـه أو كما حدده حكم التحكيم .
ويرى جانب من الفقه أن جعل المشرع الاختصاص بإصدار أمر التنفيذ للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تطبيقا لنص المادة 56 ، 9 من قانون التحكيم المصرى بغير مبرر إذ كان يفضل سيادته أن يكون الاختصاص المحلى لإصدار الأمر بالتنفيذ للمحكمة التي يتبعها المكان الذي صدر فيه التحكيم وأن بودع حكم التحكيم فـي قلـم كتاب هذه المحكمة إعمالا لما سار عليه القانون الفرنسي في المادة ١٤٧٢ مرافعات، أما إذا كان التحكيم تجاري دولـي يـكـون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة استئناف أخرى يكون الأطراف قد اتفقوا على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم أو من ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف من مستشاري المحكمة وذلك إعمالا لنصـوص المواد م 56 ، 6 من قانون التحكيم المصري .
ويرى الباحث تعقيبا على رأى أستاذنا الدكتور / فتحى والى إن المشرع بإصداره اختصاص محكمة أول درجة في إصدار الأمر بالتنفيذ للمحكمة التي كان يجب أن ينظر فيها النزاع أصلا موفقا إذا لم يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم في إنهاء المنازعة موضوع التحكيم لكان الاختصاص للمحكمة التي نص عليها المشرع وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات " الاختصاص المحلى والنوعي وبالتالي لا يكون هناك تعنت من جانب المشرع المصرى وأن اختيار هذه المحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة بشأن التحكيم الداخلي على سند من الواقع والقانون وله ما يبرره .
وبإنزال ما ورد في نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يكون إصدار الأمر بالتنفيذ من قاضي التنفيذ باطلا لصدوره من قاضي غير مختص ولا يحول إصدار هذا الأمر من اصدار أمر جديد صحيح من القاضي المختص بإصداره والمنصوص عليه بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المصرى . ويلاحظ أن تطبيق نص المادة التاسعة من قانون التحكيم إذا كان التحكيم في مسألة تحكيم ليس تجاري دولي فإن الاختصاص يكون لرئيس محكمة أول درجة المختصة أصلا بنظر النزاع نوعيا ومحليا ولو كان الموضوع متعلقا بدعوى أمام محكمة الاستئناف ويكون العكس إذا كان التحكيم تجاري دولي فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة العادة التاسعة رئيس محكمة الاستئناف ولو كان التحكيم متعلقا بدعوى أمام محكمة أول درجة .