يتم إيداع حكم المحكمين بعد كتابته والتوقيع عليه لدى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع، فإذا ما كان التحكيم بشأن دعوى في مرحلة الاستئناف كان الإيداع بقلم محكمة الاستئناف التي يجب استئناف الحكم المطعون فيه أمامها لو لم يختر الخصوم طريق التحكيم.
ويجب إيداع جميع الأحكام الصادرة من المحكم سواء أكان الحكم الفاصل في موضوع الدعوى أم الأحكام المتعلقة بالإجراءات أو الإثبات
هذا وقد اختلفت الأنظمة القانونية فيما بينها بشأن فكرة إيداع نسخة الحكم قلم المحكمة المختصة، فمن هذه الأنظمة ما يتطلب إيداع نسخة الحكم، ومنها ما لا يتطلب ذلك كالقانون الأردني حيث لم يشر المشرع في قانون التحكيم الأردني الجديد .
وكذلك نجد أن بعض الأنظمة القانونية قد كلفت المحكمين بالإيداع، كالنظام السعودي،
ومن هنا يلاحظ أن المحكمين مكلفين بايداع وجمع الأحكام حتى الأحكام الإجرائية في غضون خمسة أيام إلى الجهة المختصة بالنزاع ويجب عليهم إبلاغ الخصوم بذلك .
ومن الأنظمة ما كلف الجهة التي صدر الحكم لصالحها، وهذا ما أخذ به المشرع المصري حيث نصت المادة (47) منه على أنه: "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة
فبعد تسلم كل من الطرفين المحتكمين صورة عن حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وقعوا عليه خلال ثلاثين يوماً
وتبدو أهمية إيداع حكم المحكم قلم المحكمة المختصة، ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن ما تنص عليه المادة (822) من قانون المرافعات السابقة من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم،
أما المشرع الفرنسي فقد نص صراحة على إيداع نسخة حكم التحكيم مصحوبة بوثيقة الاتفاق على التحكيم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وأوجب ذلك على المحكم أو أحد الأطراف (المادة 1477).