الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / تقادم القرار التحكيمي قبل المصادقة عليه

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

تقادم القرار التحكيمي قبل المصادقة عليه

   إن صدور القرار التحكيمي من قبل المحكم لا يعني أن هذا القرار أصبح بمنزلة الحكم القضائي الذي يصدر عن القاضي، والذي يمكن تنفيذه عند مديريات التنفيذ بصورة مباشرة، بل لابد من استحصال القرار التحكيمي على مصادقة من قبل المحكمة المختصة حتى يمكن تنفيذه .

   لذلك فأن مسألة إيداع القرار التحكيمي لدى المحكمة المختصة تُعد من المسائل الشديدة الأهمية لبدء إجراءات المصادقة، لكن قد تهمل هذه المسألة عن عمد أو نتيجة سهو من قبل الأطراف أو المحكم ، ولا يتم إيداع هذا القرار لدى المحكمة، فهنا ما هو مصير مثل هكذا قرار من حيث التقادم؟ هل تسري عليه أحكام ومواد القانون الخاصة بالأحكام القضائية؟ أم ماذا؟ 

  عند التمعن في أغلب نصوص قوانين التحكيم أو المرافعات بل وحتى الاتفاقيات الدولية لا نجد إشارة واضحة أو ضمنية لمسألة تقادم القرارات التحكيمية، لذلك فإن إغفال الإشارة إلى هذه المسألة أو تعمد عدم الإشارة اليها كما هو متصور، ليس له إلا تفسير واحد وهو إن مسألة تحديد مدة تقادم القرار التحكيمي متروكة للقواعد العامة في القانون المدني، ومن ثم باستطاعة الشخص الحائز على قرار تحكيمي لصالحه إيداعه لدى المحكمة المختصة لغرض إستحصال المصادقة على تنفيذه في أي وقت متى ما لم يتجاوز مدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني بمعنى إن مرور مدة التقادم الخاصة بالاحكام القضائية لا تتعلق بالقرارات التحكيمية وذلك لان القرار التحكيمي قبل مرحلة المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة لا يُعد بمنزلة الحكم القضائي، ومن ثم فأن النصوص الخاصة بالأحكام القضائية لا تسري عليه.

  ان مواقف التشريعات بالنسبة للتقادم ،مختلفة، فبعضها تعتبر التقادم سبباً لعدم سماع الدعوى عند الانكار  ، أي ان التقادم لا يؤدي إلى سقوط الحق ولا سقوط الدعوى، وإنما يُعد مانعاً من سماع الدعوى فهو يقع بمناسبة دفع بالإنكار في دعوى منظورة أمام المحكمة .

   أما الجانب الأخر منها فيعتبر التقادم سبباً لإنقضاء الدين، بصرف النظر عما إذا كان المدين قد وفاه أو لم يوف به، ولهذا يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم ، حتى ولو كان معترفاً بعدم الوفاء أو بأصل الدين وسببه. 

   وبالنسبة لموقف المشرع العراقي من حيث مدة التقادم فقد نص القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وفي المادة (429) على (الدعوى بالالتزام أياً كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة)، والمدة ذاتها نص عليها المشرع المصري في قانونه المدني رقم 131 لسنة 1948 في المادة (372) ، وكذلك كان موقف المشرع السوري مشابهاً في المادة (372) من قانونه المدني رقم 84 لسنة 1949. 

   ومن ثم فأن الرأي الراجح يذهب إلى أن القرار التحكيمي لابد له من أن يتقادم شأنه شأن كل الالتزامات الاخرى التي تم النص عليها في القانون، ومدة تقادمه تكون (15) سنة، متى ما لم ينص المشرع إلى مدة خاصة ومحددة له ضمن قانون التحكيم او المرافعات، ويكون التقادم وفقاً لهذه المدة مانعاً من سماع الدعوى عند الإنكار، وليس سبباً لانقضاء الدين. 

  كما هو حال القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، فوفقاً له يعرف التقادم بأنه: (وسيلة تؤدي إلى انقضاء الحق أذا سكت صاحبه عن اقتضائه أو استعماله مدة زمنية معينة).

تقادم القرار التحكيمي بعد المصادقة عليه

   إن القرار التحكيمي متى ما حصل على مصادقة من قبل المحكمة المختصة تقضي بجواز تنفيذه كلاً او جزءاً، جاز للطرف المستفيد منه إيداعه لدى دوائر التنفيذ لتعمل على جبر الطرف الملتزم بالتنفيذ. 

  إلا أن الطرف المستفيد وفي بعض الحالات لا يقوم بهذا الإجراء ظناً منه إن الطرف الآخر سيقوم طوعاً بالتنفيذ، أو لظروف خاصة يتم إهمال متابعة المعاملة التنفيذية، فهنا تكون مدة تقادم القرار التحكيمي أو بالاحرى الحكم القضائي لأنه اصبح حكماً قضائياً بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة) هي (7) سنوات وفقاً لقانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980. 

   فقد نصت المادة (112) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 على: (إذا ترك الحكم أو المحرر المدع للتنفيذ ولم يرجع صاحبه بشأنه (سبع سنوات)، اعتباراً من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية، إن هذه المادة بينت مدة تقادم الحكم في حالة إهمال متابعة إجراءات المعاملة التنفيذية لدى دوائر التنفيذ.

   أما المادة (114) فقد نصت على: (لا يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى (سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات)، والتي يفهم منها إن مدة السبع سنوات تعتبر مدة تقادم الحكم المكتسب درجة البتات، ومن ثم يمتنع تنفيذ مثل هكذا حكم بسبب مضي المدة القانونية. 

   وبناءً على ما سبق فأن مدة تقادم الحكم التحكيمي بعد حصوله على المصادقة القضائية هي سبع سنوات وفقاً للقانون العراقي. 

   أما بالنسبة للمُشرع الأردني فقد حدد مدة التقادم (15) سنة وذلك استناداً لنص المادة (8) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 ، إذ تعتبر هذه المدة هي مدة تقادم مسقط بالنسبة للحكم أو بالنسبة لأي اجراء خاص بالمعاملة التنفيذية .

   ولم يهمل التشريع الانكليزي هذه المسألة فقد حدد مدة التقادم (6) سنوات ، وذلك وفقاً للفقرة (1) من المادة (24) من قانون التقادم الإنكليزي رقم 58 لسنة 1980 يطلق عليه ) (Limitation Act )، والذي يعمل على تحديد كافة مدد التقادم  في مختلف المسائل القانونية.

  تنص المادة (8) من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 على : (لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اذا مضى على هذه السندات او على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة).

107