الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ :

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    382

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ :

    يوجب على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم الذي استلمه من هيئة التحكيم أو صورة منه موقعة باللغة التي صدر بها. فإن كان الأمر يتعلق بحكم صدر بلغة أجنبية فيجب عليه في هذه الحالة إرفاقه بترجمة له باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة كى تتمكن المحكمة من مراجعة الحكم المذكور بلغة البلد الرسمية

    وتمكيناً لمن صدر حكم التحكيم لصالحه من إيداع الحكم قلم كتاب  المحكمة المختصة بغية أن يتمكن من الحصول على الأمر بتنفيذه فإن الفقرة الأولى من المادة ٤٤ تحكيم تقرر بأن تسلم هيئة التحكيم إلى كــل مــن الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعه من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره علماً بأن الميعاد المذكور ميعاد تنظيمى لا يترتب علــــى مخالفتــــه البطلان وإنما تكون هيئة التحكيم محلاً للمساءلة بالتعويض إن كان له وجه. 

    وإذا ما قدم الحكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيجب عليه قبـول إيداعه ما دام ينصب هذا الايداع على حكم المحكمين دون أن تكون له سلطة بحث هذا الحكم من الناحية الموضعية، خاصة وأن المشرع لا يتطلب شكلية يلزم سلوكها حيث يكفي تسليم أصل الحكم أو صورة موثقة منه. ولذا فإن قبول الايداع لا يتوقف على إجازة رئيس المحكمة المختصة لهذا الإيداع بناء على عريضة مقدمة من قبل من يقوم بعملية الإيداع. كما أن قلم الكتاب لا يكون ملزمـــا هـو الآخر بإعلان كل من يهمه الأمر بواقعة الإيداع. وفي حال امتناعه عـن قبـول الإيداع فإن بإمكان صاحب المصلحة اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بهذه المحكمة ليأمر بما يراه لازماً لإتمام عملية الإبداع. 

    فإذا ما تم الإيداع على النحو المقرر قانوناً فإن كاتب المحكمة يحــــر محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر (م ٢/٤٧ تحكيم).

     وإذا تم الإيداع لدى قلم كتاب محكمة غير مختصة فإن الإيداع لا يقع باطلاً ولكن الأمر بالتنفيذ سوف يتعذر صدوره في هذه الحالة، لأن الأمر بالتنفيذ لا يصدر إلا من القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفيذ في هذه المحكمــة وســــوف يرفض إصداره بسبب عدم اختصاص المحكمة التابع هو لها والتي يتم الإيداع لديها. وإذا صدر الأمر بالتنفيذ من مثل هذا القاضي - غير المختص- فإن الأمر يقع باطلاً.

   وفي خصوص إيداع حكم التحكيم تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل أصدر القرار رقم ۸۳۱۰ لسنة ۲۰۰۸ بتنظيم إجراءات ايداع أحكام التحكيم .

   وبمطالعة القرار سالف البيان نرى أن وزير العدل بقراره هذا قد اشترط شرطاً إضافياً لايداع حكم التحكيم هذا الشرط يتمثل في موافقــة المكتب الفن للتحكيم على ايداع حكم التحكيم بعد التأكد من أن الحكم لا يخالف النظام العام ولا يتعلق بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة مــن القـرار ســالف البيان، فبجانب اشتراط وزير العدل لشرط جديد لم يتضمنه القانون، فإنـه خــــول المكتب الفنى للتحكيم سلطة مراجعة الحكم للتأكد من عدم مخالفة الحكم ! للنظام العام وهي سلطة لا يملكها سوى القاضي الذي يأمر بالتنفيذ فلا محل لتخويل هـذه السلطة للمكتب الفنى سالف البيان.