الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / وبخصوص الأوراق المطلوب إيداعها ومكان الإيداع:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

وبخصوص الأوراق المطلوب إيداعها ومكان الإيداع:

١ - القانون المصرى

    يودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وذلك باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان حكم التحكيم صادرا بلغة أجنبية، وذلك فى قلم كتاب المحكمة التي يحددها قانون التحكيم لشئون هذا التحكيم بالمادة (۹) منه، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من الطرفين المحتكمين طلب الحصول على صورة من هذا المحضر . 

    ويجب إيداع جميع الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من قانون التحكيم المصرى، سواء كانت أحكاماً فاصلة في موضوع النزاع كلياً، أو جزئياً ، أو كانت أحكاماً متعلقة بإجراء من إجراءات التحقيق، أما أحكام التحكيم الصادرة بإجراءات تحفظية، وذلك أثناء سير عمليات التحكيم، فإنه لا يلزم إيداعها فى قلم كتاب المحكمة المختصة المشار إليها في المادة (۹) ، والذى يلزم إيداعه فى قلم كتاب المحكمة هو النسخة الأصلية من حكم التحكيم، أو صورة موقعة منه.

    وإذا كان الإيداع يتم بقلم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإنه فـــي حالة ما إذا كان التحكيم دولياً، فإن الإيداع يتم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة إستئناف أخرى في ذلك أن مصر، أحكام التحكيم التي تودع فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (٩) مــن قانون التحكيم المصرى هى أحكام التحكيم الذى يجرى فى مصر أياً كانت أطرافه أشخاص القانون العام أو الخاص، وأياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يــــدور حولها النزاع.

 

القانون الكويتي:

    أوجب قانون المرافعات الكويتي إيداع أصل حكم المحكمين سواء كان هذا الحكم هو المنهى للخصومة أو أى حكم صادر بإجراء من إجراءات التحقيق، وفضلاً عن أصل الحكم أوجب القانون أيضاً إيداع أصل إتفاق التحكيم أى مشارطة التحكيم أو العقد المتضمن شرط التحكيم .

    وبالنسبة للجهة التي يتم فيها الإيداع فهى إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لو لم يوجد تحكيم، ومعنى ذلك أنه إذا كان النزاع يدخل أصلاً في إختصاص المحكمة الكلية أودع الحكم ومرفقاته بإدارة كتابها، وإذا حدث التحكيم أثناء نظر قضية بالإستئناف تعين إيداع الأوراق محكمة أول درجة، لأن قاضي الأمور الوقتية - الذى سيصدر الأمر بالتنفيذ - لا يوجد إلا على مستوى محكمة أول درجة طبقاً لنص المادة (۲۲) مرافعات.