الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / إيداع حكم التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع حكم التحكيم:

يتم إيداع حكم التحكيم بعد صدوره في قلم كتاب المحكمة المختصة المحددة في قانون التحكيم. ولكن من الذي يودع الحكم التحكيمي؟ وما هي المدة التي يجب خلالها إيداع الحكم بعد صدوره؟

في القانون المصري:

من صدر حكم التحكيم لصالحه هو من يجب عليه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة اجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون.

ويقصد بالمحكمة وفقاً للمادة (۹) من القانون محكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً. سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج، على أنه يجوز للطرفين الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. أما إذا كان التحكيم وطنياً فيكون الاختصاص للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.

الملاحظ أن قانون التحكيم المصري لم يحدد ميعادا لإيداع الحكم. لكن وعلى اعتبار أن من صدر الحكم لصالحه هو صاحب المصلحة وهو المكلف بالإيداع، فيجوز له إيداع الحكم في أي وقت بعد صدوره قبل ميعاد تقديم طلب التنفيذ.

في القانون اليمني:

هيئة التحكيم هي من يلزمها القانون إيداع أصل الحكم والقرارات التي تصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه. وفيها يتعلق بالمحكمة المختصة، فقد نصت المادة (۸) من القانون بأن تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء على أنه يجوز أن يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة استئناف أخرى.

والملاحظ أن القانون اليمني قد ألزم هيئة التحكيم بإيداع الحكم وليس الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه كما هو عليه الحال في قانون التحكيم المصري...كما أن القانون اليمني لم يكتف بإلزام الهيئة بإيداع الحكم المنهى للخصومة وحده، ولكنه أضاف إلى ذلك القرارات التي تصدرها في موضوع النزاع أثناء إجراءات التحكيم بالإضافة إلى اتفاق التحكيم بين الطرفين الذي قام التحكيم على ضوءه. وبعكس القانون المصري، فقد حدد القانون اليمني ميعاداً لإيداع الحكم وهي ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره.

من ناحية أخرى، إذا كان قانون التحكيم المصري قد حدد محل إيداع حكم التحكيم التجاري الدولي وهو محكمة استئناف القاهرة ومحل إيداع حكم التحكيم الوطني وهو المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفرق بين الحكم الصادر باللغة العربية والآخر الصادر بلغة أجنبية، فإن القانون اليمني يخلو تماماً من هذه الأحكام.

في نظام التحكيم السعودي:

يتفق نظام التحكيم السعودي مع القانون اليمني من حيث أن هيئة التحكيم هي من تودع حكم التحكيم، وفي تحديد ميعاد لإيداع الحكم... ولكنه سار على نهج القانون المصري في المسائل الأخرى حين نص بأن يودع أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوماً مع ترجمة باللغة العربية مُصدّق عليها من جهة مُعتمدة إذا كان صادرًا بلغة أجنبية. كما أن نظام التحكيم السعودي في المادة (۸) منه فرق في مسألة انعقاد الاختصاص، حين نصت بأن يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

حالات عدم إيداع حكم التحكيم:

فيما يتعلق بإلزام هيئة التحكيم بإيداع الحكم التحكيمي كما نص على ذلك القانون اليمني ونظام التحكيم السعودي أو تسليم نسخ من الحكم لأطراف النزاع، نعتقد أن هيئة التحكيم لا تجبر على ذلك في حالتين. الأولى: عندما يكون التحكيم مناطاً بمؤسسة تحكيم، وفي هذه الحالة يكون من واجب هيئة التحكيم تسليم الحكم لمؤسسة التحكيم... وهذا ما تقضي به قواعد مؤسسات التحكيم بشكل عام... وعندئذ يكون إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة وتسليم نسخ منه للأطراف من اختصاص ومسئولية مؤسسة التحكيم.

الثانية: عندما تكون هناك أتعاب متبقية لهيئة التحكيم أو رسوم لمؤسسة التحكيم عند الطرفين أو عند أحدهما ... في هذه الحالة أيضاً لا يكون لزاماً على مؤسسة التحكيم أو الهيئة تسليم الأطراف نسخ الحكم أو إيداعه لدى المحكمة المختصة قبل الوفاء بتلك الأتعاب والرسوم.

(114)